responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 272

إليها، و كررنا القول في ذلك، و الإجماع غير حاصل على بطلان الصلاة، و قواطعها مضبوطة، محصورة، قد حصرها فقهاء أصحابنا، و لم يعدّدوا في جملة ذلك الشعر المعقوص للرجال، بل سلار قال في رسالته: و يكره الصلاة في شعر معقوص [1].

باب أحكام قضاء الفائت من الصّلوات

كلّ صلاة فريضة فاتت، إمّا للنسيان أو غيره من الأسباب، فيجب قضاؤها في حال الذكر لها، من غير توان في سائر الأوقات، إلا أن يكون آخر وقت فريضة حاضرة يغلب فيه على ظنّ المصلّي أنّه متى شرع في قضاء الفائتة خرج الوقت، و فاتت الصلاة الحاضر وقتها، فيجب أن يبدأ بالحاضرة، و يعقّب بالفائتة، و الأوقات التي ذكرناها أنّ النهي تناولها، يجب فيها قضاء الصلاة المفروضة، عند الذكر لها، و انّما يكره فيها ابتداء النوافل، و متى لم يخش ضيق الوقت الحاضر عن قضاء الماضية، و صلاة الوقت، وجب تقديم قضاء الصّلاة الفائتة، و التعقيب بصلاة الوقت.

و الترتيب واجب في قضاء الصلوات، يبدأ بقضاء الأوّل، فالأوّل، سواء دخل في حدّ التكرار، أو لم يدخل، فإن لم يكن يتسع الوقت لقضاء جميع الفوائت، و خشي من فوت صلاة الوقت، بدأ بما يتسع الوقت له، من القضاء على الترتيب، ثمّ عقّب بصلاة الوقت، و أتى بعد ذلك بباقي القضاء فإن صلّى الحاضر وقتها قبل تضيّق الوقت يجب أن يكون ما فعله غير مجزئ عنه، و ان يجب عليه اعادة تلك الصلاة، في آخر وقتها، لأنّه منهي عن هذه الصلاة، و النهي يقتضي الفساد و عدم الإجزاء، و لأنّ هذه الصلاة أيضا مفعولة في غير وقتها المشروع لها، لأنّه إذا ذكر أن عليه فريضة فائتة، فقد تعيّن عليه بالذكر أداء


[1] المراسم كتاب الصلاة، عند ذكر احكام لباس المصلّي.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست