responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 271

على النجاسة في الثوب، و تقدّم العلم بها، قياس محض، و نحن لا نقول به، لأنّ الرسول (عليه السلام) قال: رفع عن أمّتي الخطأ، و النسيان، و ما استكرهوا عليه [1] و لعمري إنّ المراد بذلك أحكام النسيان، فمن أوجب الإعادة فما رفع عنه الأحكام، و لو لا إجماع أصحابنا المنعقد على إعادة صلاة من تقدّم علمه بالنجاسة و نسيها، لما أوجبنا الإعادة عليه، و ليس معنا، فيما نحن فيه، ذلك الإجماع، و لا يلتفت إلى ما يوجد، إن وجد في بعض المصنّفات لرجل من أصحابنا معروف، فليلحظ ذلك، فالعامل بذلك مقلّد لما يجده في بعض المختصرات [2].

و من اضطر إلى الصلاة فوق الكعبة، فليقم قائما عليها و يصلي، و قد روي:

فليستلق على قفاه، و ليتوجّه إلى البيت المعمور، و ليؤم إيماء [3].

و يكره أن يصلّي و في قبلته مصحف مفتوح.

و إذا خاف الإنسان الحرّ الشديد من السجود على الأرض، أو على الحصى، و لم يكن معه ما يسجد عليه، لا بأس أن يسجد على كمّه، فإن لم يكن معه ثوب، سجد على كفّه.

و إذا حصل في موضع فيه ثلج، و لم يكن معه ما يسجد عليه، و لا يقدر على الأرض، لم يكن بالسجود عليه بأس، بعد أن يصلّبه بيده.

و يكره للإنسان الصلاة و هو معقوص الشعر، فإن صلّى كذلك متعمدا، جازت صلاته، و لا يجب عليه الإعادة و قد روي أنّه يجب عليه إعادة الصلاة [4] قال بذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) و أصول المذهب يقتضي أن لا اعادة عليه، لأنّ الإعادة فرض ثان، و هذا خبر واحد، لا يوجب علما و لا عملا، و قد بيّنا أنّ أخبار الآحاد عند أصحابنا غير معمول عليها، و لا يلتفت


[1] الوسائل: الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة

[2] ج: كتب المختصرات.

[3] الوسائل: الباب 17 من أبواب القبلة، ح 7 مع اختلاف يسير.

[4] الوسائل: الباب 36 من أبواب لباس المصلي، ح 1.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست