اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 267
و ليس يقطع صلاته مرور إنسان، أو امرأة أو غيرهما من الدواب، معترضا لقبلته، و عليه أن يدرأ ذلك ما استطاع بالتسبيح و الإشارة.
و يكره للرجل أن يصلّي و امرأة تصلي متقدمة له، أو محاذية لجهته، و لا يكون بينه و بينها عشرة أذرع، على الصحيح من المذهب.
و قد ذهب بعض أصحابنا إلى حظر ذلك، و بطلان الصلاتين و هو شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في نهايته [1] اعتمادا على خبر [2] رواه عمار الساباطي، و عمار هذا فطحي المذهب، كافر ملعون، و الأوّل مذهب السيد المرتضى (رحمه الله)، ذكره في مصباحه، و هو الصحيح الذي يقتضيه أصول المذهب، لأنّ قواطع الصلاة مضبوطة، قد ضبطها مشيخة الفقهاء بالعدد، و من جملتهم شيخنا أبو جعفر، قد ضبط ذلك بالحصر، و لم يذكر المسألة و لا تعرض لها بقول، و أيّ فقه و نظر يقتضي أنّ المرأة تصلّي في ملكها و الرجل يصلّي في ملكه و هو آخر الأوقات و تكليف الصلاة عليهما جميعا تكليف مضيّق، أو هما في محمل كذلك يكون الصلاة باطلة، و إذا لم يكن عليها إجماع، و لا دليل قاطع، فردها إلى أصول المذهب هو الواجب، و لا يلتفت إلى أخبار الآحاد التي لا توجب علما و لا عملا، خصوصا إذا أوردها و رواها الكفّار و مخالفو المذهب مثل عمّار و غيره.
و قد روى الثقات ما يخالف هذه الرواية الضعيفة، و يضادها و يعارضها، فالعامل بأخبار الآحاد لا يعمل بالخبر إلا إذا كان راويه عدلا.
و لا بأس أن يصلّي الرجل و في جهة قبلته إنسان نائم، و لا فرق بين أن يكون ذكرا أو أنثى، و الأفضل أن يكون بينه و بينه ما يستر بعض المصلّي عن المواجهة.
و لا يجوز السجود إلا على الأرض الطاهرة، و على ما أنبتته، إلا ما أكل أو
[1] النهاية: في باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب و المكان.