responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 266

و بين المقابر على الصحيح من المذهب.

و أرض الرمل المنهال الذي لا تستقر الجبهة عليه، و أرض السبخة بفتح الباء، فأمّا إذا كان نعتا للأرض كقولك الأرض السبخة، فبكسر الباء، فليلحظ هذا الفرق، فإنّه ذكره الخليل بن أحمد (رحمه الله) في كتاب العين، و هو ربّ ذلك و جهبذه.

و معاطن الإبل، و هي مباركها، حول المياه للشرب، هذا حقيقة المعطن عند أهل اللغة، إلا انّ أهل الشرع لم يخصّصوا ذلك بمبرك دون مبرك.

و قرى النّمل، و جوف الوادي، و مجاري المياه، فعلى هذا الصلاة في الزورق، تكره مع القدرة على الجدد.

و جوادّ الطرق بتشديد الدّال و الحمّامات، ما عدا البيت المسمّى بالمسلخ، فإنّه ليس بحمّام لعدم الاشتقاق.

و تكره الفريضة جوف الكعبة خاصّة، و يستحب صلاة النوافل فيها، و قال بعض أصحابنا: لا تجوز الصلاة الفريضة مع الاختيار في جوف الكعبة على طريق الحظر، ذهب إلى ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي في مسائل الخلاف [1] و إن كان في نهايته [2]، و جمله و عقوده [3]، يذهب إلى ما اخترناه، و هو الصحيح لأنّه إجماع الطائفة، و لا دليل على بطلان الصلاة، و لا حظرها في الكعبة.

و يستحب أن يجعل بينه و بين ما يمر به ساترا و لو عنزة، و العنزة العصا التي لها زجّ حديد و لا تسمّى عنزة إلا أن يكون لها زج حديد، و تكون قائمة مغروزة في الأرض، هذا إذا خاف اعتراض ما يعترض بينه و بين الجهة التي يؤمّها، أو حجرا، أو كومة- بضمّ الكاف- من تراب.


[1] الخلاف: مسألة 168 من كتاب الصلاة.

[2] النهاية: في باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب و المكان.

[3] الجمل و العقود: في فصل فيما يجوز الصلاة عليه من المكان.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست