responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 263

و الأصل ما قدّمناه، فجعل ذلك هاهنا رواية.

و لا يجوز الصلاة في الإبريسم المحض للرجال، و لا بأس بما كان ممزوجا بغير الإبريسم الذي يجوز الصلاة فيه، سواء كان السدي، أو اللحمة، أو أقلّ، أو أكثر، بعد أن يكون ينسب إليه بالجزئية كعشر و تسع و ثمن و سبع و أمثال ذلك.

و يجوز الصلاة في الإبريسم المحض للنساء، و إن تنزهن عنه كان أفضل.

و تكره الصلاة في الثوب المشبع الصبغ.

و كذا تكره في الثوب الذي عليه الصور و التماثيل من الحيوان، فأمّا صور غير الحيوان فلا بأس، و لا كراهة في ذلك، كصور الأشجار.

و يجوز الصلاة في الخف و النعل العربية، يعني كل نعل لا يغطي ظاهر القدم، ممّا يجوز المسح عليها.

و لا بأس بالصلاة في الجرموق، بضم الجيم و هو الخف الواسع الذي يلبس فوق الخف، أقصر منه.

و على المصلّي أن يكون ثوبه و بدنه و مصلّاه خاليا من النجاسات وجوبا، إلّا مصلّاه على طريق الندب، و لا يجوز الصلاة في ثوب فيه شيء من النجاسة، قليلا أو كثيرا سوى الدم الّذي قدمنا شرحه.

و إذا غسل الثوب من الدم، فبقي أثر النجاسة بعد زوال عين ما أتى عليه الغسل، جازت الصلاة فيه.

و يستحب صبغه بشيء يذهب أثره على ما قدّمناه.

و لا يجوز الصلاة في ثوب فيه خمر، أو شيء من الأشربة المسكرة، و كذلك الفقاع.

و ما لا تتم الصلاة فيه- من جميع الملابس، و ما ينطلق عليه اسم الملبوس منفردا، كالتكة و الجورب بفتح الجيم، و القلنسوة بفتح القاف و اللام و ضمّ

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست