اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 263
و الأصل ما قدّمناه، فجعل ذلك هاهنا رواية.
و لا يجوز الصلاة في الإبريسم المحض للرجال، و لا بأس بما كان ممزوجا بغير الإبريسم الذي يجوز الصلاة فيه، سواء كان السدي، أو اللحمة، أو أقلّ، أو أكثر، بعد أن يكون ينسب إليه بالجزئية كعشر و تسع و ثمن و سبع و أمثال ذلك.
و يجوز الصلاة في الإبريسم المحض للنساء، و إن تنزهن عنه كان أفضل.
و تكره الصلاة في الثوب المشبع الصبغ.
و كذا تكره في الثوب الذي عليه الصور و التماثيل من الحيوان، فأمّا صور غير الحيوان فلا بأس، و لا كراهة في ذلك، كصور الأشجار.
و يجوز الصلاة في الخف و النعل العربية، يعني كل نعل لا يغطي ظاهر القدم، ممّا يجوز المسح عليها.
و لا بأس بالصلاة في الجرموق، بضم الجيم و هو الخف الواسع الذي يلبس فوق الخف، أقصر منه.
و على المصلّي أن يكون ثوبه و بدنه و مصلّاه خاليا من النجاسات وجوبا، إلّا مصلّاه على طريق الندب، و لا يجوز الصلاة في ثوب فيه شيء من النجاسة، قليلا أو كثيرا سوى الدم الّذي قدمنا شرحه.
و إذا غسل الثوب من الدم، فبقي أثر النجاسة بعد زوال عين ما أتى عليه الغسل، جازت الصلاة فيه.
و يستحب صبغه بشيء يذهب أثره على ما قدّمناه.
و لا يجوز الصلاة في ثوب فيه خمر، أو شيء من الأشربة المسكرة، و كذلك الفقاع.
و ما لا تتم الصلاة فيه- من جميع الملابس، و ما ينطلق عليه اسم الملبوس منفردا، كالتكة و الجورب بفتح الجيم، و القلنسوة بفتح القاف و اللام و ضمّ
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 263