responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 261

و الفضل لها في ثلاثة أثواب، مقنعة و قميص و درع.

و أمّا الأمة فلا يجب عليها ستر رأسها، سواء كانت مطلقة أو مدبرة، أو أم ولد، مزوجة كانت أو غير مزوجة، أو مكاتبة مشروطة عليها، فأمّا ما عدا الرأس فإنّه يجب عليها تغطيته من جميع جسدها.

و الصبية التي لم تبلغ فلا يجب عليها تغطية الرأس، و حكمها حكم الأمة، فإن بلغت في خلال الصلاة بالحيض، بطلت صلاتها، و إن بلغت بغير ذلك وجب عليها ستر رأسها، و تغطيته مع قدرتها على ذلك، و كذلك حكم الأمة إذا أعتقت في خلال الصلاة.

و لا بأس بالصلاة في قميص واحد، إذا كان يستر ظاهر الجلدة، و لا يشف و لا يصف ما تحته.

و يستحب له إذا صلّى مؤتزرا بغير قميص أن يلقي على كتفه شيئا و لو كالخيط، و من كان عليه قميص يشفّ، فالأولى أن يأتزر تحته، و لا يجعل المئزر فوقه، فإنّه مكروه.

و لا بأس أن يصلّي الرجل في إزار واحد، يأتزر ببعضه و يرتدي بالبعض الآخر.

و يكره السدل في الصلاة، كما تفعل اليهود، و هو أن يتلفف بالإزار، و لا يرفعه على كتفيه، و هذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصماء، و هو اختيار السيد المرتضى (رضي اللّه عنه).

فأمّا تفسير الفقهاء لاشتمال الصماء الذي هو السدل، قالوا هو أن يلتحف بالإزار، و يدخل طرفيه من تحت يده، و يجعلهما جميعا على منكب واحد.

و كذلك يكره التوشح بالإزار فوق القميص.

و يكره الصلاة في القباء المشدود، إلا من ضرورة، في حرب أو غيرها.

و يجوز الصلاة في ثمانية أجناس من اللباس: القطن، و الكتان، و جميع ما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش و النبات، و وبر الخز الخالص لا جلده،

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست