responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 260

باب القول في لباس المصلّي و القول في أماكن الصّلاة و ما يجوز أو تكره الصلاة إليه أو عليه و ما يتعلق بذلك

كل مصلّ من الذكران يجب عليه ستر عورتيه، و هما قبله و دبره، و قد روي أنّ عورة الرجل ما بين سرّته إلى ركبتيه [1]، و قد ذهب إلى ذلك بعض أصحابنا، و هو الفقيه ابن البراج، و هو مذهب الشافعي، و الإجماع من فقهاء أهل البيت على المذهب الأول، و هو القبل و الدبر فحسب، و ما عدا ذلك فندب مستحبّ، و بعضه أفضل من بعض، و أكمل من الجميع التجمّل في الصلاة بلبس جميل الثياب و أن يكون معمّما محنكا مسرولا مرتديا برداء.

فأمّا العريان فإن قدر على ما يستر به عورته من خرق أو ورق أو حشيش أو طين يطلي به، وجب عليه أن يسترها، فإن لم يقدر على ذلك، صلّى قائما، مؤميا بالركوع و السجود، سواء كان بحيث لا يطلع عليه غيره، أو بحيث يطلع عليه غيره، و قد روي أنّه إن كان بحيث يطلع عليه غيره، صلّى جالسا مؤميا [2].

فإن كانوا جماعة صلوا صفا واحدا من جلوس بلا خلاف، و يتقدّمهم إمامهم بركبتيه.

و أمّا المرأة الحرّة البالغة، فإنّه يجب عليها ستر رأسها و بدنها من قرنها إلى قدمها، و لا يجب عليها ستر الوجه و الكفين و القدمين، فان سترت ذلك كان أفضل، و الأولى لها ستر جميع بدنها ما خلا وجهها فحسب، و إلى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل الخلاف [3] و الجمل و العقود [4] و به افتي، لعموم الأخبار.


[1] الوسائل: الباب 5 من أبواب آداب الحمّام.

[2] الوسائل: الباب 50 من أبواب لباس المصلي، ح 3 و 5 و 7.

[3] الخلاف: كتاب الصلاة، مسألة 144 الا انه لم يذكر فيه القدمين.

[4] الجمل و العقود: كتاب الصلاة، في فصل ستر العورة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست