responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 259

محمّد، و إن شاء قال مكان ذلك: بسم اللّه و باللّه السّلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّه بالجميع وردت الرواية [1] ثم يرفع رأسه، و يتشهد تشهدا خفيفا، و معنى ذلك أن يأتي بالواجب من الألفاظ فحسب، و يسلّم بعده.

و لا بدّ من الكون على طهارة إذا فعلهما، فإن أحدث قبل الإتيان بهما و بعد سلامه، لا يجب عليه اعادة صلاته، بل يجب عليه التطهّر، و فعلهما، و لنا فيهما مسألة قد جنحنا الكلام فيها و أشبعناه و انتهينا في ذلك إلى الغاية القصوى.

و بين أصحابنا فيما يوجب سجدتي السهو خلاف، فذهب بعضهم إلى أنّها أربع مواضع، و قال آخرون في خمس مواضع، و قال الباقون الأكثرون المحققون في ست مواضع، و هو الذي اخترناه، لما فيه من الاحتياط، لأنّ العبادات يجب أن يحتاط لها، و لا يحتاط عليها.

و قد بينا انّه إذا سها عن التشهد الأول و لم يذكره حتى ركع في الثالثة، فالواجب عليه المضي في صلاته، فإذا سلّم منها قضاه و سجد سجدتي السهو، فإن أحدث بعد سلامه و قبل الإتيان بالتشهد المنسيّ و قبل سجدتي السهو، فلا تبطل صلاته بحدثه الناقض لطهارته، بعد سلامه منها، لأنّه بسلامه انفصل منها، فلم يكن حدثه في صلاته، بل بعد خروجه منها بالتسليم الواجب عليه.

فإذا كان المنسي هو التشهد الأخير، و أحدث ما ينقض طهارته قبل الإتيان به، فالواجب عليه اعادة صلاته من أوّلها، مستأنفا لها، لأنّه بعد في قيد صلاته، لم يخرج منها، و لا فرغ بسلام يجب عليه، بل ما فعله من السلام ساهيا في غير موضعه، كلا سلام، بل هو في قيد الصلاة بعد، لم يخرج منها بحال، فليلحظ الفرق بين المسألتين و التسليمين، فإنّه واضح للمتأمّل المحصّل.


[1] الوسائل: الباب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست