responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 257

فإن قيل: فلم لا يجزيه سجدتا السهو، و لا يجب عليه ركعة الاحتياط. قلنا:

مواضع سجدتي السهو محصورة مضبوطة، و ليس هذا واحدا منها، و لنا في ذلك مسألة، قد جنحنا الكلام فيها، و فرّعناه، و سألنا أنفسنا عما تعرض، و بلغنا فيها أبعد الغايات.

و أمّا الضرب السّادس من السهو، و هو ما يجب فيه جبران الصلاة، فهو كمن سها عن سجدة من السجدتين، ثم ذكرها بعد الركوع في الثانية، فعليه أن يمضي في صلاته، فإذا سلّم قضى تلك السجدة، و سجد بعدها سجدتي السهو، و قد روي [1] في هذا الموضع أنّه يقضي السجدة، و ليس عليه سجدتا السهو.

و من نسي التشهد الأول ثم ذكره بعد الركوع في الثالثة، فعليه، أن يمضي في صلاته، فإذا سلّم قضاه، بأن يتشهد ثمّ يسجد سجدتي السهو.

فإن نسي الصلاة على محمّد و آله، دون التشهد، حتى جاوز محله و وقته، فلا اعادة عليه و لا قضاؤه، لأنّ حمله على التشهد قياس لا نقول به، فليلحظ ذلك و يحصّل و يتأمّل.

و من تكلّم في صلاته ساهيا، بما لا يكون مثله في الصلاة، فعليه سجدتا السهو.

و من سلّم في غير موضع التسليم ساهيا، فعليه سجدتا السهو.

و من قعد في حال قيام أو قام في حال قعود فعليه سجدتا السهو.

و من سها فلم يدر أربعا صلّى أم خمسا و تساوت ظنونه في ذلك فعليه سجدتا السهو.

فإن قيل: الجبران لا يكون إلا فيما يقطع المصلّي على أنّه فعله أو تركه ناسيا، فيجبر فعله ذلك بسجدتي السهو، و ليس هو مثل الاحتياط، فكيف القول في مسألة من سها بين الأربع و الخمس.

قلنا أيضا: المصلي قاطع على الأربع، و يشك في الركعة الخامسة، فقد صار


[1] الوسائل: الباب 14 من أبواب السجود، ح 4 و 6.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست