responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 246

يوجبه، فالأولى أن يقال: الصلاة صحيحة، لأنّه ما زاد في صلاته ركعة، لأنّه بقيامه خرج من صلاته، و إلى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره [1] و نعم ما قال.

أو يسهو و هو في حال الصلاة و لم يدر كم صلّى، و لا حصل شيئا من العدد، و لم يدر أ زاد على الفرض أم نقص.

و كذلك يجب إعادة الصلاة على من سها فدخل فيها بغير طهارة ثم ذكر بعد ذلك، سواء تقضّى الوقت أو لم يتقض.

و كذلك من صلّى قبل دخول الوقت ساهيا.

و من صلّى إلى يمين القبلة أو شمالها و ذكر و الوقت باق، يجب عليه الإعادة، فإن علم بعد خروجه فلا اعادة عليه.

و كذلك من كان فرضه الصلاة إلى أربع جهات فصلّى إلى جهة واحدة مع الاختيار و الإمكان و مع غير ضرورة و لم تكن تلك الجهة القبلة ثمّ تبين بعد خروج الوقت فإنّه يجب عليه الإعادة.

فأمّا من صلّى صلاة واحدة في حال الضرورة إلى جهة ثم بعد خروج الوقت علم ان كانت الجهة استدبار القبلة، فبعض أصحابنا يوجب عليه الإعادة على كل حال، و الباقون المحصّلون لا يوجبون الإعادة مع هذه الحال بعد خروج الوقت، و هذا هو الصحيح الذي تقتضيه أصول المذهب و يشهد به المتواتر من الأخبار، و قد قدّمنا ذلك و شرحناه، و هو اختيار السيد المرتضى (رضي اللّه عنه) في جوابات الناصريات [2].

و من صلّى في ثوب نجس مع تقدّم علمه بذلك ساهيا فإنّه يجب عليه إعادة الصلاة، سواء كان الوقت باقيا أو خارجا بغير خلاف.


[1] في الاستبصار: ج 1، الباب 219 باب من تيقّن انّه زاد في الصلاة.

[2] الناصريات: كتاب الصلاة، مسألة 80.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست