responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 243

منه ما لا يجب إعادته و لا الإتيان بحكم آخر بدله، و هو القراءة و تسبيح الركوع و السجود.

و منه ما يجب إعادته و الإتيان بحكم آخر معه، و هو التشهد و سجدة واحدة من السجدتين.

و منه ما يجب تركه، فإن فعله ناسيا أو ساهيا كالكلام و القيام في حال القعود و التسليم في غير موضعه و الجلوس في حال القيام فما هاهنا شيء يجب إعادته، بل يجب الإتيان بحكم غيره بدله و هو سجدتا السهو، و سنبيّن مواضعهما و كيفيتهما إن شاء اللّه تعالى.

و الكيفيات الواجبات متى ترك المصلي منها شيئا عامدا بطلت صلاته، و إن تركها ناسيا أو ساهيا فلها أحكام نذكرها في خلال الأفعال إن شاء اللّه.

و أمّا التروك الواجبة فتنقسم إلى قسمين: أحدهما متى فعله الإنسان عامدا بطلت صلاته، و متى فعله ناسيا لا تبطل صلاته بل لها أحكام.

و القسم الثاني متى فعله الإنسان عامدا أو ناسيا بطلت صلاته على كل حال، سواء كانت الصلاة صلاة متيمم أو صلاة متطهر بالماء على الصحيح من المذهب، و هو جميع نواقض الطهارة، فمتى أحدث الإنسان ما ينقض الطهارة عامدا كان أو ساهيا وجبت عليه اعادة صلاته.

و ما عدا الناقض من التروك إذا فعله عامدا وجبت الإعادة، و إذا فعله ناسيا أو ساهيا لا يوجب الإعادة، بل يوجب بعضه سجدتي السهو مثل الكلام ساهيا، و التسليم في غير موضعه كذلك فإنّه يوجب سجدتي السهو.

فأمّا الكتف الذي هو التكفير فلا يوجب سجدتي السهو إذا فعله ناسيا، و كذلك حكم الالتفات إلى ما وراءه، و هكذا حكم الفعل الكثير و حدّه ما لا يسمّى فاعله في العادة مصلّيا على ما حرّرناه فيما مضى و شرحناه، فليلحظ هذه الجملة و يحصّل معناها، فإنّها جليلة الخطر و القدر.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست