responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 241

و إن تركهما ناسيا و دخل في حالة اخرى و تقضت حالهما، مثاله تركهما حتى قام إلى الركوع ثم ذكر وجبت عليه الإعادة.

فإن ترك واحدة منهما ناسيا، ثم ذكر بعد قعوده أو قيامه قبل الركوع، عاد فسجد سجدة أخرى، فإذا فرغ منها قام إلى الصلاة فاستأنف القراءة أو التسبيح إن كان مما يسبح فيه.

فإن لم يذكر حتى يركع مضى في صلاته ثمّ قضاها بعد التسليم و عليه سجدتا السهو، و ليس كذلك حكم من ترك السجدتين بمجموعهما، لأنّهما بمجموعهما ركن و ليس كذلك السجدة الواحدة، فليلحظ ذلك.

و التسبيح في السجود واجب أو الذكر فيه فمن تركه متعمدا وجبت عليه الإعادة، و من تركه ناسيا لم يكن عليه شيء.

و التشهد في الصلاة واجب، و أقل ما يجزي فيه أن يقول: أشهد أن لا إله إلا اللّه و أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فمن تركهما متعمدا وجبت عليه الإعادة، و من تركهما ناسيا أو ساهيا قضاهما، و لم يجب عليه إعادة الصلاة، و وجب عليه سجدتا السهو. و كذلك الصلاة على الرسول و على الأئمة (عليهم السلام)، فمن تركهما متعمدا بطلت صلاته و وجب عليه الإعادة، و من تركهما ناسيا قضاهما بعد التسليم و لا شيء عليه غير القضاء، بخلاف التشهد، لأنّ من تركه ناسيا قضاه بعد التسليم و وجب عليه سجدتا السهو.

الكلام في التسليم و هو سنة و ليس بفرض

على ما قدّمناه من تركه متعمّدا لا تبطل صلاته.

و التكبيرات السبع مع سائر التكبيرات سنة ما عدا تكبيرة الإحرام على الصحيح من المذهب، و إن كان بعض أصحابنا يذهب إلى وجوب تكبيرة السجود و الركوع و هو سلّار.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست