اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 237
محمّد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) و هو في صلاته فقلت:
السّلام عليكم. فقال: السّلام عليكم. قلت كيف أصبحت؟ فسكت، فلما انصرف فقلت له أ يردّ السّلام و هو في الصلاة؟ قال: نعم مثل ما قيل له [1] أورد هذا الخبر إيراد راض به، مستشهدا به، محتجا على الخصم بصحّته.
فأمّا ما أورده في نهايته [2] فخبر عثمان بن عيسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و قد ذهب بعض أصحابنا إلى خبر عثمان بن عيسى فقال: و يردّ المصلّي السّلام على من سلّم عليه و يقول له في الرد: سلام عليكم، و لا يقول:
و عليكم السّلام، و إن قال له المسلّم: عليكم السّلام، فلا يرد مثل ذلك بل يقول: سلام عليكم [3].
و الأصل ما ذكرناه، لأنّ التحريم يحتاج إلى دليل.
و لا بأس إن عرض للمصلي الأمر المهم الذي لا يحتمل التأخّر، فيشير بيده، أو يتنحنح، أو يسبّح، ليفهم مراده بذلك.
و كذلك لا بأس بقتل الحيّة، أو العقرب، أو ما جرى مجراهما ممّا يخاف ضرره في الصلاة.
و لا يجوز التكفير في الصلاة، و هو أن يضع يمينه على يساره، أو يساره على يمينه في حال قيامه، فمن فعل ذلك مختارا في صلاته فلا صلاة له.
فإن فعله للتقية و الخوف لم تبطل صلاته.
و يستحب التوجه بسبع تكبيرات منها واحدة فريضة، و هي تكبيرة الإحرام بينهنّ ثلاثة أدعية في جميع الصلوات المفروضات و المندوبات.
و بعض أصحابنا يذهب إلى أنّ هذا الحكم و التوجه بالسبع في سبع مواضع
[1] الوسائل: الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة، ح 1 مع اختلاف يسير.