responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 221

اللّه الرحمن الرحيم، و أوجبوا قراءتهما في الفرائض في ركعة، و أن لا يفصل بينهما، و مثله قالوا في سورة ألم تر كيف و لإيلاف، و في المصحف هما سورتان، فصل بينهما ببسم اللّه الرحمن الرحيم [1].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): و الذي تقتضيه الأدلة، و عليه الإجماع، انّ الإنسان إذا أراد قراءة ألم نشرح مع سورة الضحى بسمل في الضحى و في ألم نشرح، و الدليل على ذلك إثبات البسملة في المصحف، فلو لم تكن البسملة من جملة السورة ما جاز ذلك، و هو إجماع من المسلمين، و لا يمنع مانع أن يكون في سورة واحدة بسملتان، كما في سورة النّمل، و أصحابنا أطلقوا القول بقراءتهما جميعا، فمن أسقط البسملة بينهما ما قرأهما جميعا.

و أيضا فلا خلاف في عدد آياتهما فإذا لم يبسمل بينهما نقصتا من عددهما، فلم يكن قد قرأهما جميعا.

و شيخنا أبو جعفر يحتج على المخالفين، بأنّ البسملة آية من كل سورة، بأنّها ثابتة في المصاحف، يعني البسملة، بإجماع الأمّة بخلاف العشرات، و هو موافق بإثبات البسملة بينهما، في المصحف.

و أيضا طريق الاحتياط يقتضي ذلك لأن بقراءة البسملة تصح الصّلاة بغير خلاف و في ترك قراءتها خلاف، و كل سورة تضم إلى أمّ الكتاب يجب أن يبتدئ فيها- ببسم اللّه الرحمن الرحيم.

و يتحتم الحمد عندنا في الركعتين الأوليين، من كل فريضة، و هل يجب أن يضمّ إليها سورة أخرى أم تجزي بانفرادها للمختار؟ اختلف أصحابنا على قولين، فبعض منهم يذهب إلى أنّ قراءة الحمد وحدها تجزي للمختار، و بعضهم يقول لا بدّ من سورة أخرى مع الحمد، و تحتمها كتحتم الحمد، و هو الأظهر من


[1] التبيان: ج 10 الطبع الحديث في ذيل سورة الانشراح.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست