responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 220

زرارة قال أبو جعفر (عليه السلام): كأنّ الذي فرض اللّه على العباد من الصّلاة عشرا، فزاد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) سبعا، و فيهنّ السهو و ليس فيهن قراءة، فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ، و يكون على يقين، فمن شك في الأخيرتين بنى على ما توهم [1].

فليلحظ قوله، و ليس فيهنّ قراءة.

و لا يجوز أن يقرأ في الفريضة بعض سورة.

و يكره أن يقرأ سورتين، مضافتين إلى أمّ الكتاب، فإن قرأ ذلك لا تبطل صلاته.

و قد ذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في نهايته، أنّ صلاته تبطل بذلك [2]. و رجع عن ذلك في استبصاره، و قال: ذلك على طريق الكراهة [3].

و هذا الذي يقوى عندي، و افتي به، لأنّ الإعادة، و بطلان الصّلاة يحتاج إلى دليل، و أصحابنا قد ضبطوا قواطع الصّلاة، و ما يوجب الإعادة، و لم يذكروا ذلك في جملتها، و الأصل صحة الصّلاة، و الإعادة و البطلان بعد الصّحة، يحتاج إلى دليل، و يجوز ذلك في النافلة.

فإذا أراد أن يقرأ الإنسان كل واحدة من سورة و الضحى و ألم نشرح، منفردة عن الأخرى في الفريضة، فلا يجوز له ذلك، لأنّهما سورة واحدة عند أصحابنا، بل يقرؤهما جميعا و كذلك سورة الفيل و لإيلاف، فمن أراد قراءة كلّ واحدة من الضحى و ألم نشرح في الفرض، جمع بينهما في ركعة، و كذلك من أراد قراءة كل واحدة من سورة الفيل و لإيلاف، جمع بينهما، و في النوافل ليس يلزم ذلك.

قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في التبيان: روى أصحابنا أنّ ألم نشرح مع الضحى سورة واحدة، لتعلّق بعضها ببعض، و لم يفصلوا بينهما ببسم


[1] الوسائل: الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة، ح 1 و 2.

[2] كتاب النهاية: في باب القراءة من الصلاة (و لا يجوز ان يجمع بين سورتين مع الحمد ..).

[3] الاستبصار: ج 1، 174 باب القران بين السورتين في الفريضة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست