responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 218

اللّه تعالى فتكون صلاته منهيا عنها، و النهي يدلّ على فساد المنهي عنه.

فإن كان قراءته لها ناسيا، لا على طريق التعمد، فالواجب عليه، المضيّ في صلاته، فإذا سلّم، قضى السجود و لا شيء عليه، لأنّه ما تعمد بطلان صلاته، فاختلف الحال بين العمد و النسيان.

و لا بأس بقراءة العزائم في صلاة النوافل، و يجب عليه أن يسجد، و لا تبطل بذلك نافلته.

فأمّا الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم في الركعتين الأخيرتين، فلا يجوز، لأنّ الأخيرتين لا يتعيّن فيهما القراءة، و انّما الإنسان مخيّر بين التسبيح و القراءة، و الدليل على ذلك أنّ الصّلاة عندهم على ضربين: جهرية و إخفاتية.

فالاخفاتية الظهر و العصر، فان الجهر بالبسملة في الركعتين الأوليين مستحب، لأنّ فيهما يتعين القراءة فأمّا الأخيرتان فلا يتعيّن فيهما القراءة.

و الصّلاة الجهرية و هي الصّبح، و المغرب، و العشاء الآخرة، فإنّ الجهر بالبسملة واجب كوجوبه في جميع الحمد.

و أمّا الآخرتان فلا يجوز الجهر بالقراءة، إن أرادها المصلّي، فقد صار المراد بالجهرية الركعتين الأوليين، دون الأخيرتين، و لا خلاف بيننا في أنّ الصلاة الإخفاتية لا يجوز فيها الجهر بالقراءة، و البسملة من جملة القراءة، و انّما ورد في الصّلاة الإخفاتية التي يتعيّن فيها القراءة، و لا يتعين القراءة إلا في الركعتين الأوليين فحسب.

و أيضا فطريق الاحتياط، يوجب ترك الجهر بالبسملة في الأخيرتين، لأنّه لا خلاف بين أصحابنا بل بين المسلمين في صحّة صلاة من لا يجهر بالبسملة في الأخيرتين، و في صحّة صلاة من جهر فيهما خلاف.

و أيضا فلا خلاف بين أصحابنا في وجوب الإخفات في الركعتين الأخيرتين، فمن ادّعى استحباب الجهر في بعضها و هو البسملة، فعليه الدليل.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست