اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 216
فمتى ترك شيئا ممّا ذكرناه عامدا من غير عذر، فلا صلاة له، و عليه الإعادة.
و متى تركه ساهيا كانت له أحكام نذكرها في باب السّهو و بيان أحكامه إن شاء اللّه تعالى.
باب كيفيّة فعل الصّلاة على سبيل الكمال المشتمل على الفرض و النفل
ينبغي لمن أراد الصّلاة و كان منفردا، بعد ما شرطناه من التوجه إلى القبلة، و النيّة، و الأذان، و الإقامة، و غير ذلك، أن يبتدئ فيكبر ثلاث تكبيرات متواليات يرفع بكل واحدة منهنّ يديه حيال وجهه، و قد بسط كفيه من غير أن يفرّق بين أصابعه، إلا الإبهام، فإنّه يفرّق بينها و بين المسبّحة، و لا يتجاوز بيديه في رفعهما شحمتي أذنيه، و إذا أرسل في الثالثة يديه، قال: اللّهم أنت الملك الحق المبين لا إله إلا أنت سبحانك انّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انّه لا يغفر الذّنوب إلا أنت.
ثم يكبّر تكبيرتين على الصّفة التي ذكرناها و يقول: لبّيك و سعديك، و معنى لبّيك: أي إقامة على إجابتك و طاعتك بعد إقامة، من قولهم: ألبّ فلان بالمكان، أي أقام به، و الخير في يديك، و المهدي من هديت، عبدك و ابن عبديك بين يديك، لا ملجأ منك إلا إليك، سبحانك و حنانيك، الحنان الرّحمة، تباركت و تعاليت، سبحانك ربّ البيت.
ثمّ يكبّر تكبيرتين ليكمل التكبيرات سبعا.
و من اقتصر على تكبيرة واحدة، و هي تكبيرة الافتتاح، أجزأته، و هي الواجبة التي بها و بالنية معا تنعقد الصلاة، و يحرم عليه ما كان يحل له قبلها، فلذلك سمّيت تكبيرة الإحرام، و تكبيرة الافتتاح، لأنّ بها تفتح الصّلاة و يجب التلفظ بها، و يقدّم اللّه على أكبر، و لا يمدّ أكبر فيقول أكبار، لأنّ ذلك جمع كبر،
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 216