responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 215

و الدليل على ذلك ما ذكره شيخنا، انّه من خصّ ذلك في نسب معين، يحتاج إلى دليل، و الأخبار الواردة في الحث على الأذان، عامة في كل أحد.

و أخذ الأجر على الأذان محظور، و لا بأس بأخذ الرزق عليه من سلطان الإسلام، و نوّابه.

و يستحب للإمام أن يلي الأذان و الإقامة، ليحصل له الفضل و ثواب الجميع، إلا أن يكون أمير جيش، أو أمير سرية، فالمستحب أن يلي الأذان و الإقامة غيره، و يلي الإمامة هو على ما اختاره شيخنا المفيد (رحمه الله) في رسالته إلى ولده [1].

باب ذكر أعمال الصّلاة المفروضة و ما يلحق بذلك من الشروط

علم انّ المفروض من ذلك هو الطهارة، و التوجه إلى القبلة، و المعرفة بالوقت، و أعداد الفرائض، و ستر العورة، و القيام مع القدرة، أو ما قام مقامه مع العجز، و النية، و تكبيرة الافتتاح، و القراءة في الركعتين الأوليين، و التسبيح أو القراءة في الأخيرتين، و الركوع، و التسبيح فيه، أو ذكر اللّه، و السّجود، و التسبيح فيه، أو الذكر، و التشهدان، الأوّل و الثاني، و الصلاة على النبيّ و آله صلّى اللّه عليهم فيهما.

و من فروض الصلاة ما يجري مجرى الترك، نحو أن لا يكون على بدن المصلّي و ثوبه نجاسة، منعت الشريعة من الصلاة، و هي فيه، أو في موضع سجوده نجاسة.

و ان لا يتكلم، و لا يضحك و لا يأكل، و لا يشرب، و لا يفعل فعلا يخرج به من أفعال الصّلاة.


[1] لا يوجد عندنا.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست