responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 213

امّا أن يكون مسنونا على قول بعض الفقهاء، أو غير مسنون على قول البعض الآخر، و في كلا الأمرين لا ذمّ في تركه، و يخشى من فعله أن يكون بدعة و معصية، يستحق بها الذم، فتركه أولى و أحوط في الشريعة.

و الإقامة مثنى مثنى، و هو مذهب أصحابنا كلهم.

و لا يجوز الأذان لشيء من صلاة النوافل و لا الفرائض سوى الخمس.

و الأذان و الإقامة خمسة و ثلاثون فصلا. الأذان ثمانية عشر فصلا، و الإقامة سبعة عشر فصلا.

و الأذان: اللّه أكبر، اللّه أكبر، اللّه أكبر، اللّه أكبر- أشهد ان لا إله إلا اللّه، أشهد أن لا إله إلا اللّه- أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه، أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)- حيّ على الصّلاة، حيّ على الصّلاة- حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح- حيّ على خير العمل، حيّ على خير العمل- اللّه أكبر، اللّه أكبر- لا إله إلا اللّه، لا إله إلا اللّه.

و الإقامة سبعة عشر فصلا على ما قدّمناه، لأنّ فيها نقصان ثلاثة فصول من الأذان، و زيادة فصلين، فالنقصان تكبيرتان من الأربع الاولى، و إسقاط التكرير من لفظ لا إله إلا اللّه في آخره، و الاقتصار على دفعة واحدة، و الزيادة أن يقول بعد حيّ على خير العمل- قد قامت الصّلاة، قد قامت الصّلاة.

و لا يعرب أواخر الكلم، بل تكون موقوفة بغير إعراب.

و المستحب أن يرتل الأذان، و يحدر الإقامة، و الترتيل هو التبيين في تثبت و ترسل، و الحدر هو الإرسال و الاستعجال، ثم يقف فيها دون زمان الوقف و التثبت في الأذان.

و من أذّن فالمستحب له أن يرفع صوته، فإذا لم يستطع، فإلى الحد الذي يسمع معه نفسه.

و من صلّى منفردا فالمستحب له أن يفصل بين الأذان و الإقامة، بسجدة أو

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست