responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 212

الكراهة أتوا به على لفظ الحظر و الحرام، و كذلك إذا كان الشيء على جهة الاستحباب المؤكّد، أتوا به على جهة الوجوب، إلا بما يتعلّق بالصلاة من تقديم إمام، أو تسوية صف.

و الترتيب واجب في الأذان و الإقامة، فمن قدّم حرفا منه على حرف، رجع فقدّم المؤخر، و أخّر المقدّم منه.

فإن قيل: عندكم أنّ الأذان و الإقامة مندوبان، و مع ذلك فالترتيب فيهما واجب؟

قلنا: غرضنا بما قلنا من وجوب الترتيب مع كون الأذان مندوبا إليه، أنّ من أتى بهما غير مرتبين يستحق به الإثم، غير انّا نقول استحقاقه الإثم ليس هو بسبب أنّه أخلّ بواجب عليه فعله، و انّما هو بسبب ارتكابه بدعة و شيئا غير مشروع، باعتبار انّه لو ترك الأذان و الإقامة و جميع صفاتهما، فإنّه لا يستحق بذلك إثما، فانكشف بذلك انّ استحقاق الإثم فيهما إذا فعلا غير مرتّبين، انّما هو بارتكاب البدعة، لا بالإخلال بالواجب.

و لا يجوز التثويب في الأذان، اختلف أصحابنا في التثويب ما هو، فقال قوم منهم: هو تكرار الشهادتين دفعتين، و هذا هو الأظهر، لأنّ التثويب مشتق من ثاب الشيء إذا رجع، و أنشد المبرّد لمّا سئل عن التأكيد فقال:

لو رأينا التأكيد خطة عجز * * *ما شفعنا الأذان بالتثويب

و قال قوم منهم: التثويب هو قول: الصلاة خير من النوم، و على القولين لا يجوز فعل ذلك، فمن فعله لغير تقية كان مبدعا مأثوما.

و كذلك اختلف الفقهاء في تفسيره.

و الدليل على أنّ فعله لا يجوز، إجماع طائفتنا بغير خلاف بينهم. و أيضا لو كان التثويب مشروعا لوجب أن يقوم دليل شرعي يقطع العذر على ذلك، و لا دليل عليه.

و أيضا فلا خلاف في أنّ من ترك التثويب لا يلحقه ذم، و لا عقاب، لأنّه

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست