responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 210

و من فاتته صلاة، و أراد قضاءها، قضاها كما فاتته بأذان و اقامة، أو بإقامة على ما روي [1].

و ليس على النساء أذان و لا اقامة، بل يتشهدن الشهادتين، بدلا من ذلك، فإن أذّنّ و أقمن، كان أفضل، إلا أنهنّ لا يرفعن أصواتهن أكثر من إسماع أنفسهن، و لا يسمعن الرجال.

و يستحب أن يكون المؤذن عدلا أمينا عارفا بالمواقيت، مضطلعا بها، معناه قيّما بها. قال لقيط الأيادي:

و قلدوا أمركم للّه درّكم * * *رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا

و يستحب أن يكون عالي الصوت، جهوريا، ليكثر الانتفاع بصوته، حسن الصوت، مرتّلا مبيّنا للحروف، مفصحا بها، مع بيان ألفاظها.

و يكره أن يكون أعمى.

و لا يؤذّن و لا يقيم إلا من يوثق بدينه، فإن كان الذي يؤذّن، غير موثوق بدينه، أذّنت لنفسك، و أقمت، هذا في الجماعات المنعقدات.

و كذلك إن صلّيت خلف من لا تقتدي به، أذنت لنفسك و أقمت.

و إذا صليت خلف من تقتدي به، فليس عليك أذان و لا اقامة، و إن لحقت بعض الصلاة، فإن فاتتك الصلاة معه، أذنت لنفسك و أقمت.

و لا بأس أن يؤذّن الصبي الذي لم يبلغ الحلم، و يقيم، و إن تولّى ذلك الرجال كان أفضل.

و الأذان هو الإعلان في لسان العرب، و هو في الشريعة كذلك، إلا انّه تخصّص باعلام دخول وقت صلاة الخمس، دون سائر الصلوات، فعلى هذا لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت، فمن أذّن قبل دخوله أعاد بعد دخوله.


[1] الوسائل: الباب 37 من أبواب الأذان و الإقامة. و الباب 1 و 8 من أبواب قضاء الصلوات.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست