اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 209
و هذا الذي ذهب إليه السيد المرتضى (رحمه الله) في مصباحه [1].
و بالأول يقول الشيخ أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في مبسوطة [2] و مسائل خلافه [3].
و يذهب في نهايته [4] و جمله و عقوده [5] إلى أنّهما واجبان على الرجال في صلاة الجماعة.
و الدلالة على صحة ما اخترناه، انّ الأصل نفي الوجوب، فمن ادّعاه فعليه الدلالة الموجبة للعلم، و لانّه لا خلاف في أنّ الأذان و الإقامة، مشروعان مسنونان، و فيهما فضل كثير، و انما الخلاف في الوجوب، و الوجوب زائد على الحكم المجمع عليه فيهما، فمن ادعاه فعليه الدليل لا محالة.
و بعد فإنّ الأذان و الإقامة ممّا يعم البلوى به، و يتكرر فعله في اليوم و الليلة، فلو كان واجبا حتما، لورد وجوبه، و ورد مثله، فيما يوجب العلم، و يرفع الشك.
و يدل أيضا على ذلك ما روي عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، من قوله «الأئمة ضمناء، و المؤذّنون أمناء» [6].
فالأمين متطوع بالأمانة، و ليس بواجب عليه.
و من ترك الأذان و الإقامة متعمدا، و دخل في الصلاة، فلينصرف، و ليؤذّن و ليقم، أو ليقم ما لم يركع، ثم يستأنف الصلاة.
و إن تركهما ناسيا، حتى دخل في الصلاة ثم ذكر، مضى في صلاته، و لا يستحب له الإعادة، كالاستحباب في الأول، بل هاهنا لا يجوز له الرجوع عن صلاته.
و من أقام و دخل في الصلاة ثم أحدث ما يجب عليه إعادة الصلاة، فليس عليه إعادة الإقامة، إلا أن يكون قد تكلّم فإنّه يستحب له إعادة الإقامة أيضا.