responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 205

قتيبة في كتابه الأنواء ببيت مهلهل:

كأنّ الجدي جدي بنات النعش * * *يكبّ على اليدين فيستدير

و قال الأخطل و ذكر بني سليم:

و ما يلاقون قرّاصا إلى نسب * * *حتى يلاقي جدي الفرقد القمر

و قال الأعشى:

فأما إذا ما أدلجت فترى لها * * *رقيبين، جديا ما يغيب و فرقدا)

على منكبه الأيمن و توجّه.

فمن لم يتمكن من ذلك لغيم أو غيره، و فقد سائر الأمارات و العلامات، و تساوت في ظنه الجهات، كان عليه أن يصلّي إلى أربع جهات يمينه، و شماله، و أمامه، و وراءه، تلك الصلاة بعينها، و ينوي لكل صلاة منها أداء فرضه، و لا شيء عليه غير ذلك.

فمن لم يتمكن من الصلاة إلى الجهات الأربع، لمانع من ضيق وقت أو خوف، صلّى إلى أيّ جهة شاء، و ليس يلزمه مع الضرورة غير ذلك.

فإن أخطأ القبلة، و ظهر له بعد صلاته، أعاد في الوقت بغير خلاف، فان كان قد خرج الوقت فلا اعادة عليه، على الصحيح من المذهب، لأنّ الإعادة فرض ثان، يحتاج إلى دليل قاطع للعذر.

و قد روي انّه إن كان خطاؤه بأن استدبر القبلة، أعاد على كل حال [1]، و الأول هو المعمول عليه، و وافقنا فيما ذهبنا إليه مالك، و قال أبو حنيفة و أصحابه:

إنّ صلاته ماضية، و لا اعادة عليه على كل حال.

و قال الشافعي في الجديد: انّ من أخطأ القبلة، ثم تبيّن له خطأه، لزمه الإعادة على كل حال، و قوله في القديم مثل قول أبي حنيفة.


[1] الوسائل: الباب، 11 من أبواب القبلة، ح 10.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست