اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 201
المرتضى (رضي اللّه عنه)، و الأول هو المعمول عليه، و الأظهر في المذهب، و به تنطق الأخبار [1] المتواترة المتظاهرة عن الأئمة الطاهرة (عليهم السلام)، و هو مذهب شيخنا المفيد (رحمه الله) و أبي جعفر الطوسي (رحمه الله).
و أيضا فإنّ هذا المكلّف عند هذه الأحوال، تكليفه غلبة ظنّه و قد امتثل ذلك، و دخل في صلاته دخولا شرعيا مأمورا به، و اعادة صلاته المأمور بها، أو هدمها من أولها، يحتاج إلى دليل، و لا دليل عليه.
فأمّا ان كان دخوله في هذه الصلاة لا عند غلبة ظنه، و استظهاره، و لا عند فقدان أمارات أوقاته، و دلالاته، فالقول عندي، ما قاله السيد المرتضى في هذه الحال فليلحظ ذلك.
و الأوقات التي ورد النهي عن الصلاة التي لا سبب لها فيها ابتداء طلوع الشمس، و بعد صلاة الغداة، و بعد صلاة العصر، و عند غروب الشمس، و عند قيامها نصف النهار قبل الزوال، إلا في يوم الجمعة خاصة.
فأمّا الصلاة التي لها سبب. فإنّها لا تكره في وقت من الأوقات.
و متى صار ظل كلّ شيء مثله، و معرفة ذلك إذا انتصف النهار، و رأيت الظل ينقص، فإنّ الشمس لم تزل، فإذا زاد الظل، فقد زالت الشمس، غير انّ أطول ما يكون ظل الزوال، إذا كانت الشمس في أول الجدي، و هو أول الشتاء، حين انقضى الخريف، و ظل العود يومئذ، ساعة تزول الشمس، مثله مرّة و ثلث، و أقصر ما يكون الظل، إذا كانت الشمس في أول السرطان، و ذلك أول الصيف حين انقضاء الربيع، و ظل الزوال يومئذ بالعراق نصف سدس طول العود الذي تقيمه، و تقع في الشمس في الأيّار، فإذا زالت الشمس على أيّ ظل كان من الطول و القصر، فقد دخل وقت الظهر، فإذا زاد على طول الزوال
[1] الوسائل: كتاب الصلاة الباب 25 من أبواب المواقيت.
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 201