responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 200

الشمس فقد دخل الوقتان معا، إلا انّ هذه قبل هذه، و كذلك إذا غربت الشمس، فقد دخل الوقتان جميعا، إلا انّ هذه قبل هذه، فهذا ضد الصواب، و خطأ من القول، لأنّ الشمس إذا زالت دخل وقت الظهر فحسب، فإذا مضى مقدار ما يصلّي الفريضة، اشترك الوقتان معا، إلا انّ هذه قبل هذه، و كذلك إذا غربت الشمس، فقد دخل وقت المغرب، من غير اشتراك، إلى أن يمضي مقدار ما يصلّى فيه الفريضة، فإذا مضى ذلك الوقت، اشترك الوقتان جميعا، إلا انّ الاولى قبل الثانية.

فإذا بقي من النهار مقدار ما يصلّى فيه فريضة العصر، فقد خرجت المشاركة، و اختص الوقت بالعصر فحسب، كما انّ بالزوال اختص الوقت بالظهر، و لم يشارك العصر الظهر، و كذلك إذا بقي من النهار مقدار أداء فريضة العصر، اختص به، و لم يشارك الظهر العصر، و كذلك القول في المغرب و العشاء الآخرة، فليلحظ ذلك، و ليتأمّل، فإنّه قول المحصّلين من أصحابنا الذين يلزمون الأدلة و المعاني، لا العبارات و الألفاظ.

و لا ينبغي لأحد أن يصلّي، حتى يتيقن دخول الوقت، فإن شك لغيم أو غيره، استظهر حتى يزول الريب عنه في دخوله.

و متى صلّى صلاة في حال فقدان الأمارات و الدلالات على الأوقات، و مع الاستظهار، و ظهر له بعد الفراغ منها، انّ الوقت لم يدخل، وجب عليه الإعادة بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك، فأمّا ان ظهر له و هو في خلالها، قبل الفراغ منها، انّ الوقت لم يدخل، فذهب بعض أصحابنا، إلى انّه يعيد، إن كانت الصلاة وقعت كلها خارج الوقت، و إن كان قد دخل عليه وقت الصلاة، و هو فيها، لم يفرغ منها، لم يلزمه الإعادة.

و ذهب قوم من أصحابنا، إلى وجوب الإعادة، إذا ظهر له بعد الفراغ منها، أو هو في خلالها، انّ الوقت لم يدخل، لا فرق بينهما عنده، و هذا مذهب السيد

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست