responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 196

النهاية [1] و المبسوط [2] و الجمل و العقود [3] ما خلا مصباحه.

و أداء الصلاة في أول الوقت أفضل من آخره، بغير خلاف، ما خلا صلاة الليل، اعني نافلة صلاة الليل، فإن فعلها في الربع الأخير من الليل أفضل، و قيل السدس، و هذا الذي اخترناه من الأوقات، هو المعمول عليه، المحقق من المذهب، المجمع عليه.

و قد ذهب بعض أصحابنا، و هو مذهب شيخنا أبي جعفر (رحمه الله) في سائر كتبه، إلى أنّ لكلّ صلاة وقتين، أولا و آخرا، فالوقت الأول، لمن لا عذر له، و الثاني لمن له عذر، فأول وقت الظهر للمختار زوال الشمس و آخره إلى قبل أن يصير ظل كل شيء مثله، بمقدار أداء فريضة الظهر، فإذا صار ظل كل شيء مثله، قبل أن يصلّي المختار الفريضة، صارت الظهر قضاء لا أداء، و أول وقت العصر عنده للمختار، بعد فريضة الظهر، و آخره قبل أن يصير ظل كل شيء مثليه، بمقدار أداء فريضة العصر، فإذا صار ظل كل شيء مثليه، قبل أن يصلّي المختار الفريضة صارت الظهر قضاء لا أداء و أول وقت المغرب، عدم الحمرة من ناحية المشرق، و آخره للمختار، قبل غيبوبة الشفق من ناحية المغرب، بمقدار أداء فريضة المغرب، فإذا عدمت الحمرة من ناحية المغرب، و لم يصلّ المختار الفريضة صارت قضاء لا أداء.

و أول وقت العشاء الآخرة، بعد صلاة المغرب، و آخره قبل ثلث الليل، بمقدار أداء فريضة العشاء الآخرة، فإذا صار الثلث من الليل، و لم يصلّ المختار صلاة العشاء الآخرة، صارت قضاء لا أداء فيجعل الوقتين لمكلفين للمختار الوقت الأول و لمن له عذر الوقت الأخير.

و لا خلاف في أنّ أول الوقت لأداء الصلاة أفضل من آخره، و انّ لكل


[1] النهاية: باب أوقات الصلوات

[2] المبسوط: كتاب الصلاة، في ذكر المواقيت.

[3] الجمل و العقود: كتاب الصلاة، في ذكر المواقيت.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست