اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 195
باب أوقات الصّلاة المرتبة في اليوم و الليلة و الأوقات المكروه فيها فعلها
إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، فإذا مضى مقدار أداء صلاة أربع ركعات، اشتركت الصلاتان الظهر و العصر، في الوقت إلى أن يبقى إلى مغيب الشمس مقدار أداء أربع ركعات، فيخرج وقت الظهر، و يبقى وقت العصر، و بالغروب ينقضي وقت العصر.
فإذا غربت الشمس و يعرف غروبها بذهاب الحمرة من ناحية المشرق، فإذا ذهبت دخل وقت صلاة المغرب، و إذا مضى مقدار أداء ثلاث ركعات، دخل وقت العشاء الآخرة، و اشتركت الصلاتان في الوقت، إلى أن يبقى إلى انتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات، فيخرج وقت المغرب، و يخلص ذلك المقدار للعشاء الآخرة.
و وقت صلاة الغداة طلوع الفجر، و هو البياض المتجلّل أفق الشرق، ثم يمتدّ إلى قبيل طلوع قرن الشمس، فإذا طلعت خرج الوقت.
و وقت صلاة الليل من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الثاني، و قال السيد المرتضى: إلى طلوع الفجر الأوّل.
و القول الأول أظهر في المذهب.
و وقت ركعتي الفجر، بعد الفراغ من صلاة الليل، و آخره طلوع الحمرة.
و قال بعض أصحابنا: أوله طلوع الفجر الأول، و الأول من القولين هو الأظهر، لقولهم (عليهم السلام) المجمع عليه دسهما في صلاة الليل دسا [1] و سمّيت الدساستين لهذا المعنى.
و الذي اخترناه، مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي، (رحمه الله) في جميع كتبه