responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 195

باب أوقات الصّلاة المرتبة في اليوم و الليلة و الأوقات المكروه فيها فعلها

إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، فإذا مضى مقدار أداء صلاة أربع ركعات، اشتركت الصلاتان الظهر و العصر، في الوقت إلى أن يبقى إلى مغيب الشمس مقدار أداء أربع ركعات، فيخرج وقت الظهر، و يبقى وقت العصر، و بالغروب ينقضي وقت العصر.

فإذا غربت الشمس و يعرف غروبها بذهاب الحمرة من ناحية المشرق، فإذا ذهبت دخل وقت صلاة المغرب، و إذا مضى مقدار أداء ثلاث ركعات، دخل وقت العشاء الآخرة، و اشتركت الصلاتان في الوقت، إلى أن يبقى إلى انتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات، فيخرج وقت المغرب، و يخلص ذلك المقدار للعشاء الآخرة.

و وقت صلاة الغداة طلوع الفجر، و هو البياض المتجلّل أفق الشرق، ثم يمتدّ إلى قبيل طلوع قرن الشمس، فإذا طلعت خرج الوقت.

و وقت صلاة الليل من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الثاني، و قال السيد المرتضى: إلى طلوع الفجر الأوّل.

و القول الأول أظهر في المذهب.

و وقت ركعتي الفجر، بعد الفراغ من صلاة الليل، و آخره طلوع الحمرة.

و قال بعض أصحابنا: أوله طلوع الفجر الأول، و الأول من القولين هو الأظهر، لقولهم (عليهم السلام) المجمع عليه دسهما في صلاة الليل دسا [1] و سمّيت الدساستين لهذا المعنى.

و الذي اخترناه، مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي، (رحمه الله) في جميع كتبه


[1] الوسائل: الباب 50 من أبواب المواقيت.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست