اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 193
فأمّا فرائض الحضر فسبع عشرة ركعة، الظهر أربع ركعات، بتشهّدين، أحدهما في الثانية بغير تسليم، و الثاني في الرابعة بتسليم بعده.
و فريضة العصر مثل ذلك.
و فريضة المغرب ثلاث ركعات، بتشهدين أحدهما في الثانية من غير تسليم، و الثاني في الثالثة بتسليم بعده.
و فريضة عشاء الآخرة مثل فريضة الظهر و العصر.
و الغداة ركعتان بتشهد في الثانية و تسليم بعده.
و أمّا سنن الحضر فأربع و ثلاثون ركعة، ثماني ركعات بعد زوال الشمس قبل الفريضة، و ثماني بعد الفريضة قبل فريضة العصر، و أربع بعد المغرب، و ركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة.
قولهم: تعدان بركعة، لأنّ نوافل الحضر أربعة و ثلاثون ركعة، فإن عدّت هاتان الركعتان ركعتين كانت نوافل الحضر، خمسا و ثلاثين ركعة، و خرجت أن تكون أربعا و ثلاثين، فقال أصحابنا: تعدّان بركعة لأجل ضبط جملة العدد الأول.
و إحدى عشرة ركعة صلاة الليل، و ركعتان نافلة الفجر، بتشهد في كل ركعتين من هذه النوافل كلها و تسليم.
و كذلك جميع النوافل كل ركعتين بتشهد و تسليم بعده لا يجوز غير ذلك، و قد روي رواية [1] في صلاة الأعرابي أنّها أربع بتسليم بعدها، فإن صحت هذه الرواية وقف عليها، و لا يتعداها لأنّ الإجماع حاصل على ما قلناه، هذه فرائض الحاضر و نوافله في يومه و ليلته.
فأمّا فرائض المسافر، فإحدى عشرة ركعة، الظهر ركعتان بتشهد في الثانية و تسليم بعده، و كذلك العصر و العشاء الآخرة، و المغرب ثلاث ركعات كحالها في
[1] الوسائل: كتاب الصلاة الباب 39 من أبواب صلاة الجمعة، ح 3.
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 193