responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 192

كتاب الصّلاة آكد عبادات الشرع، و أعمها فرضا، الصلاة، لأنّها لا تسقط عن المكلّفين في حال من الأحوال، مع ثبات العقل، و إن تغيرت أوصافها، من قيام، أو قعود، إلى غير ذلك، و باقي العبادات قد يسقط على بعض الوجوه، و عن قوم دون قوم، فلذلك بدئ بها في أول كتب العبادات.

و اعلم أنّ الصلاة أفعال مخصوصة تتضمن تحليلا و تحريما، و القول فيها لا يخرج عن ذكر شروطها، و بيان كيفية فعلها، و ما يجب أو يستحب فيها، من ذكر أو غيره، و الفرق بين فرضها و نفلها، و بين ما يعرض فيها فيفسدها و يوجب القضاء و بين ما يعرض فلا يوجب القضاء، لكنه يوجب تلافيا مخصوصا، و بين ما لا يوجب ذلك، و بيان ضروبها، كصلاة المنفرد و المؤتم، و الإمام، و ما يضاف منها إلى أوقاتها، كصلاة الجمعة و العيدين و ما يضاف منها إلى أسبابها كصلاة المسافر، و المعذور، و الخسوف، و الكسوف، و الزلازل، و الرياح، و الآيات المهولة، و الخوف، و الاستسقاء، و النذر، و الطواف، و القضاء، و الجنازة، و غير ذلك، و هذه جملة لا يكاد يخرج عن معناها شيء من أحكام الصلاة، و نحن نفسّر ذلك بمشية اللّه تعالى و عونه.

باب أعداد الصّلاة و عدد ركعاتها من المفروض و المسنون

الصلاة المرتبة في اليوم و الليلة تنقسم قسمين: مفروض و مسنون، و كل واحد منهما ينقسم قسمين فرائض الحضر و سننه، و فرائض السفر و سننه.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست