responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 188

و أمّا الذمي، فصحيح ما قال فيه فليلحظ ذلك.

و دم الحيض يجب غسله، و يستحب حتّه [1] و قرصه، و ليسا بواجبين، فإن اقتصر على الغسل أجزأه، فإن بقي له أثر يستحب صبغه بالمشق، بكسر الميم و تسكين الشين و هو المغرة بتحريك الغين المعجمة، و هو طين أصفر يقال له المشق، و ما كان منه أحمر يقال له المصر يصبغ به الثياب و الأزدية، و منه رداء ممصر، و ثوب ممصر، بالصاد غير المعجمة أي مصبوغ بالمصر، الذي هو المغرة، أو بما يغيّر لونه.

و يجوز الصلاة في ثوب الحائض، ما لم يعلم فيه نجاسة، و كذلك في ثوب الجنب.

و المذي و الوذي طاهران.

و لا يجوز الصلاة في ثياب الكفار التي باشروها بأجسامهم الرطبة، أو كانت الثياب رطبة، و لا بأس بثياب الصبيان، ما لم يعلم فيها نجاسة.

و النجاسة إذا كانت يابسة، لا ينجس بها الثوب.

و العلقة نجسة، و المراد بذلك الدم الذي يستحيل منه المضغة، لا الدود الذي يقال له العلق.

إذا بال الإنسان على الأرض، فتطهيره، أن يطرح عليه ذنوب من ماء و الذنوب: الدلو الكبيرة، و يحكم بطهارة الأرض و طهارة الموضع، الذي ينتقل إليه ذلك الماء.

فإن بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك و على هذا أبدا، لأنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أمر بذنوب من ماء، على بول الأعرابي.

إذا بال في موضع، فإنّه يزول حكم نجاسته بستّة أشياء، أحدها: أن يكاثر


[1] الحت و القرص بمعنى الحك. و الدلك باليد و غيره.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست