اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 188
و أمّا الذمي، فصحيح ما قال فيه فليلحظ ذلك.
و دم الحيض يجب غسله، و يستحب حتّه [1] و قرصه، و ليسا بواجبين، فإن اقتصر على الغسل أجزأه، فإن بقي له أثر يستحب صبغه بالمشق، بكسر الميم و تسكين الشين و هو المغرة بتحريك الغين المعجمة، و هو طين أصفر يقال له المشق، و ما كان منه أحمر يقال له المصر يصبغ به الثياب و الأزدية، و منه رداء ممصر، و ثوب ممصر، بالصاد غير المعجمة أي مصبوغ بالمصر، الذي هو المغرة، أو بما يغيّر لونه.
و يجوز الصلاة في ثوب الحائض، ما لم يعلم فيه نجاسة، و كذلك في ثوب الجنب.
و المذي و الوذي طاهران.
و لا يجوز الصلاة في ثياب الكفار التي باشروها بأجسامهم الرطبة، أو كانت الثياب رطبة، و لا بأس بثياب الصبيان، ما لم يعلم فيها نجاسة.
و النجاسة إذا كانت يابسة، لا ينجس بها الثوب.
و العلقة نجسة، و المراد بذلك الدم الذي يستحيل منه المضغة، لا الدود الذي يقال له العلق.
إذا بال الإنسان على الأرض، فتطهيره، أن يطرح عليه ذنوب من ماء و الذنوب: الدلو الكبيرة، و يحكم بطهارة الأرض و طهارة الموضع، الذي ينتقل إليه ذلك الماء.
فإن بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك و على هذا أبدا، لأنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أمر بذنوب من ماء، على بول الأعرابي.
إذا بال في موضع، فإنّه يزول حكم نجاسته بستّة أشياء، أحدها: أن يكاثر
[1] الحت و القرص بمعنى الحك. و الدلك باليد و غيره.
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 188