responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 182

الأربع، مأكول اللحم، و غير مأكول اللحم، و الطيور جميعها طاهرة، ما عدا الكلب و الخنزير فلا وجه لا عادته.

و كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن و النجاسة يابسة و الثوب كذلك، لا يجب غسلهما، و انّما يستحب مسح اليد بالتراب، و نضح الثوب.

و إذا أصاب الأرض، أو الحصير، أو البارية بول أو غيره، من المائعات النجسة، و طلعت عليه الشمس، و جففته، فإنّه يطهر بذلك، و يجوز السجود عليه، و التيمّم به، و إن جففته غير الشمس، لم يطهر، و لا يطهر غير ما قلناه من الثياب بطلوع الشمس عليه، و تجفيفه، و قد روي أنّ ما طلعت عليه الشمس فقد طهرته من الثياب [1] و هذه رواية شاذة ضعيفة، لا يلتفت إليها، و لا يعرج عليها، و العمل على ما قلناه، غير انّه يجوز الوقوف عليه في الصلاة، إذا كان موضع السجود طاهرا، و لم تكن النجاسة رطبة تتعدى إليه.

و قال الشيخ أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في مسائل الخلاف: الأرض إذا أصابتها نجاسة، مثل البول و ما أشبهه، و طلعت عليها الشمس، أو هبّت عليها الريح، حتى زالت عين النجاسة، فإنّها تطهر، و به قال الشافعي في القديم [2].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): و هذا غير واضح، لا يجوز القول به، لأنّه مخالف لمذهبنا، و إجماعنا على الشمس، دون هبوب الرياح، و هذا مذهب الشافعي، اختاره الشيخ هاهنا، ثم رجع عنه في مسألة في الكتاب المشار إليه بأن قال: مسألة: إذا بال على موضع من الأرض، و جففته الشمس، طهر الموضع، و إن جف بغير الشمس لم يطهر، و كذلك الحكم في البواري و الحصر سواء، و قال الشافعي إذا زالت أوصافها بغير الماء، بأن تجففها الشمس، أو


[1] الوسائل: الباب 29 من أبواب النجاسات ح 5.

[2] الخلاف: مسألة 236 من كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست