اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 181
أنّ الماء إذا ورد على النجاسة لا يعتبر فيه القلة و الكثرة، كما يعتبر فيما يرد النجاسة عليه قال محمد بن إدريس (رحمه الله): و ما قوى في نفس السيد صحيح، مستمر على أصل المذهب و فتاوى الأصحاب.
و لا بأس بعرق الجنب، و الحائض، إذا كانا خاليين من نجاسة، فإن كان في بدنهما نجاسة، و عرقا، نجس الثوب الذي عرقا فيه، سواء كانت الجنابة من حلال، أو حرام، على الصحيح من الأقوال و أصول المذهب.
و قال بعض أصحابنا: إن كانت الجنابة من حرام، وجب غسل ما عرق فيه.
و قال الشيخ أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في مبسوطة [1] على ما رواه بعض أصحابنا ثم قال في موضع آخر من مبسوطة: فإن عرق فيه و كانت الجنابة من حرام، روى أصحابنا أنّه لا يجوز الصلاة فيه و إن كانت من حلال، لم يكن به بأس [2].
و يقوى في نفسي أنّ ذلك تغليظ في الكراهة، دون فساد الصلاة، لو صلّى فيه، الا ترى إلى قوله رضوان اللّه عليه الأول: رواه بعض أصحابنا، و قوله الثاني: روى أصحابنا، و في الأول قال رواه بعض أصحابنا، و شيخنا المفيد (رحمه الله) رجع عمّا ذكره في مقنعته [3] و في رسالته إلى ولده [4] و الغرض من هذا التنبيه، انّ من قال إذا كانت الجنابة من حرام، وجب غسل ما عرق فيه، رجع عن قوله في كتاب آخر، فقد صار ما اخترناه إجماعا.
و عرق الإبل الجلالة يجب إزالته، على ما ذهب إليه بعض أصحابنا، دون عرق غيرها من الجلالات [5].
و أمّا أسئار الجلال، فقد بيّنا انّ أسئار جميع الحيوان من البهائم، و ذوات
[1] المبسوط: في فصل حكم الثوب و البدن و الأرض إذا أصابته نجاسة.
[2] المبسوط: في فصل حكم الثوب و البدن و الأرض إذا أصابته نجاسة.
[3] المقنعة: باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات(ص)71