responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 180

و ليس لغلبة الظنّ هنا حكم، لأنّه مذهب أبي حنيفة، فإن وجد في بعض كتبنا و تصنيف أصحابنا شيء من ذلك، فإنّه محمول على التقية.

و قال بعض أصحابنا: إذا ترشش على الثوب أو البدن مثل رءوس الإبر، فلا ينجس بذلك، و الصحيح الأول، لأنّ الإجماع على ذلك حاصل.

و إذا تحقق حصول النجاسة في الثوب، و لم يعلم موضعه بعينه، وجب غسل الثوب كله، و إن علم انّه في موضع مخصوص، وجب غسل ذلك الموضع، لا غير، و لا يتعدّى إلى غير ذلك الموضع، سواء كانت النجاسة رطبة أو يابسة.

و إن علم انّ النجاسة حصلت في أحد الكمّين، و لم يتميز، غسلهما معا، و لم يجز له التحري [1].

و الماء الذي ولغ فيه الكلب و الخنزير، إذا أصاب الثوب، وجب غسله، لأنّه نجس، و إن أصابه الماء الذي يغسل به الإناء، فإن كان من الغسلة الأوّلة، يجب غسله، و إن كان من الغسلة الثانية أو الثالثة، لا يجب غسله، و قال بعض أصحابنا: لا يجب غسله سواء كان من الغسلة الأولة أو الثانية، و ما اخترناه المذهب.

و قال السيد المرتضى في الناصريات [2] قال الناصر: و لا فرق بين ورود الماء على النجاسة، و بين ورود النجاسة على الماء، قال السيد المرتضى: و هذه المسألة لا أعرف فيها نصا لأصحابنا و لا قولا صريحا. و الشافعي يفرق بين ورود الماء على النجاسة، و ورودها عليه، فيعتبر القلتين في ورود النجاسة على الماء، و لا يعتبر في ورود الماء على النجاسة، و خالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة و يقوى في نفسي عاجلا إلى أن يقع التأمّل لذلك صحة ما ذهب إليه الشافعي، و الوجه فيه: انّا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة، لأدّى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة، إلا بإيراد كر من الماء عليه، و ذلك يشق، فدلّ على


[1] و في بعض النسخ التجزّي.

[2] الناصريات: كتاب الطهارة، المسألة الثالثة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست