responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 178

و ثقله، و كان مجتمعا في مكان واحد، فلا يجوز الصلاة إلا بعد إزالته.

و بعض أصحابنا يقول: سواء كان مجتمعا في مكان واحد، أو متفرقا بحيث لو جمع كان بمقدار الدرهم، لا يجوز الصلاة فيه، و هذا أحوط للعبادة، و الأوّل أقوى و أظهر في المذهب، لأنّ الأصل براءة الذمة، لأنّ الإجماع على سعة قدر الدرهم، فكلّ موضع ليست هي بسعة قدر الدرهم لا يجب إزالتها فمن ادعى انّه إذا اجتمع كان بقدر الدرهم، يحتاج إلى دليل.

و ما ليس بدم من النجاسات، يجب إزالة قليله و كثيره، من ذلك البول، و الغائط، من الآدمي و غيره من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، و يكون له دم سائل مسفوح، و ما أكل لحمه، فلا بأس ببوله، و روثه، و ذرقه، و بعض أصحابنا يستثني من هذه الجملة ذرق الدجاج خاصة، فإن أراد هاهنا بالدجاج، غير الجلال، فاستثناؤه له وجه، و إن أراد الدجاج الجلال، فلا وجه لاستثنائه، لأنّه استثناء من مأكول اللحم و الجلال غير مأكول اللحم في حال جلله، فيصير الاستثناء غير حقيقي، لأنّه استثناء من غير الجنس، و الكلام في الحقائق.

و الصحيح انّ الدجاج إذا كان غير الجلال، فإنّه لا بأس بذرقه، لأنّ الإجماع من الطائفة حاصل، على أنّ روث و بول و ذرق كل مأكول اللحم من الحيوان طاهر، و الدجاج من ذلك، فالمراد بالدجاج هاهنا الجلال، لأنّه محتمل للجلال و غيره، فيحمل إطلاق ذلك على المقيّد على ما مضى شرحه أولا، لئلا تتناقض الأدلة.

و ما يكره لحمه، يكره بوله، و روثه، مثل البغال، و الحمير، و الدواب، و إن كان بعضه أشد كراهة من بعض، و في أصحابنا من قال، بول البغال، و الحمير، و الدواب، و أرواثها نجس، يجب إزالة قليله و كثيره، و الصحيح خلاف هذا القول.

و المني نجس، من كل حيوان، سواء كان مأكول اللحم، أو غير مأكول اللحم، يجب غسله و لا يجزي فيه الفرك.

و الخمر نجس، بلا خلاف، و لا تجوز الصلاة في ثوب، و لا بدن، أصابه

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست