responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 176

فأمّا الكلام في دم البق و البراغيث و ما أشبههما، فالدليل على ما ذهبنا إليه فيه، الآية التي تقدّمت، و هو قوله تعالى قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً إلى قوله أَوْ دَماً مَسْفُوحاً و دم البراغيث و البق ليس بمسفوح، و ليس هذا اعتمادا على تعلّق الحكم بصفة، و تعويلا على دليل الخطاب، بل الحكم متعلّق بشرط متى لم يقصر عليه لم يكن مؤثرا، و خرج من أن يكون شرطا على ما ذكرناه فيما تقدّم، فإن عورضنا بعموم قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ كان الكلام على ذلك ما تقدّم، و على ما اخترناه إجماع أصحابنا و فتاويهم و تصانيفهم.

فمنهم السيّد المرتضى رضى اللّه عنه يفتي به في مسائل خلافه و يناظر الخصم عليه، و كذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي يفتي به في مسائل خلافه [1] و يناظر الخصم عليه. فأمّا قوله في جمله و عقوده [2] النجاسة على ضربين، دم و غير دم، و عدّ دم السمك، و أدخله في جملة عموم قوله النجاسة، فتسامح و تساهل في التصنيف على ما قدّمناه، و اعتذرنا لمن وجد ذلك في كلامه و تصنيفه، بأنّ العموم مخصوص بالأدلة، و قد يوجد مثل ذلك في كلام اللّه سبحانه، و كلام أنبيائه و أئمته (عليهم السلام)، و لا يكون ذلك مناقضة في الأدلة، و ذلك لا يجوز بغير خلاف.

و جملة الأمر و عقد الباب أنّ الدّم على تسعة أقسام، ثلاثة منها قليلها و كثيرها طاهر، و هي دم السمك و البق و البراغيث، و ما ليس بمسفوح على ما مضى القول فيه.

و ثلاثة منها قليلها و كثيرها نجس، لا تجوز الصلاة في ثوب، و لا بدن، أصابه منها قليل، و لا كثير إلا بعد إزالته بغير خلاف عندنا، و هي دم الحيض و الاستحاضة و النفاس.

و دمان نجسان إلا أنّهما عفت الشريعة عمن هما به، و لا يمكنه التحرز منهما


[1] كتاب الخلاف: المسألة 219 من كتاب الصلاة.

[2] الجمل و العقود: في فصل ذكر النجاسات.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست