responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 174

باب تطهير الثياب من النجاسات و البدن و الأواني و الأوعية

الدم على ضربين، نجس و طاهر، قليله و كثيره، فالطاهر على مذهب أهل البيت بغير خلاف بينهم دم السمك، و البراغيث، و البق، و ما أشبه ذلك، مما ليس بمسفوح، و هو مذهب أبي حنيفة و أصحابه، و قال مالك في دم البراغيث:

إذا تفاحش غسل، فإن لم يتفاحش لا بأس به، و قال: يغسل دم السمك و الذباب، و سوّى الشافعي بين الدماء كلها في النجاسة.

قال محمّد بن إدريس: فقد يوجد في بعض كتب أصحابنا ان النجاسة على ضربين، دم و غير دم، فعم و لم يخص، و هذا تسامح و تساهل في التصنيف، على انّ العموم قد يخص بالأدلة، فلا يتوهم متوهم، إذا وقف على ذلك المسطور انّه صحيح ظاهره.

و الدليل على طهارة دم السمك انّه لا خلاف في جواز أكله بدمه، من غير أن يسفح دمه، ألا ترى أنّ سائر الدماء لمّا كانت نجسة، لم يجز أكل الحيوان الذي هي فيه إلا بعد سفحها.

و أيضا قوله تعالى قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلى قوله أَوْ دَماً مَسْفُوحاً [1] فأخبر تعالى انّ ما عدا المسفوح ليس بمحرّم و دم السمك ليس بمسفوح، فوجب أن لا يكون محرما.

و أيضا قوله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ [2] يقتضي ظاهره، إباحة أكل السمك و طهارته بجميع أجزائه، لأنّ التحليل يقتضي الإباحة من جميع الوجوه.

فإن قال قائل: كما انّه تعالى خصّ الدم المسفوح بالآية التي ذكرتم، فقد عمّ


[1] الانعام: 145

[2] المائدة: 96.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست