اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 169
و إذا ماتت المرأة و لم يمت ولدها، شق بطنها من الجانب الأيسر، و اخرج الولد، و خيط الموضع، و غسّلت، و دفنت.
فإن مات الولد، و لم تمت هي، و لم يخرج منها، أدخلت القابلة أو غيرها من الرجال يده في فرجها، و فقطع الصبي، و أخرجه قطعة، قطعة، و غسّل، و كفّن، و حنّط، و دفن.
و لا يقص شيء من شعر الميت، و لا من أظفاره، و لا يسرح رأسه، و لا لحيته، فإن سقط منه شيء، جعل معه في أكفانه.
و إذا خرج من الميت شيء من النجاسة عند الفراغ من تغسيله، غسل منه، و لا يجب عليه اعادة الغسل، فإن أصاب ذلك كفنه، فالصحيح انّه يغسل منها، و لا يقرض ما لم يوضع في القبر، فان وضع في القبر، و اصابته النجاسة، قرض الموضع من الكفن بالمقراض، و لا يغسل.
و قال بعض أصحابنا: يقرض بالمقراض، و لم يفصّل ما فصلناه، بل أطلق ذلك إطلاقا، و ما اخترناه مذهب الشيخ الصدوق علي بن بابويه في رسالته [1].
و إذا لم يوجد لغسله كافور، و لا سدر، فلا بأس أن يغسل ثلاث غسلات بالماء القراح، و إن وجد الكافور و السدر فلا بدّ منه، فان ذلك واجب، لا مستحب جعله على أصح الأقوال، و إن كان بعض أصحابنا و هو سلار لا يوجب الثلاث غسلات، بل غسلة واحدة، و لا يوجب الكافور و لا السدر في الغسلتين الأولتين.
و إذا مات الإنسان في البحر في مركب، و لم يقدر على الأرض لدفنه، غسّل، و حنّط، و كفّن، و صلّي عليه، ثم يثقل بشيء، و يطرح في البحر ليرسب إلى قرار الماء، و هذا هو الأظهر من الأقوال.
و قال بعض أصحابنا: يترك في خابية و يشد رأسها و ترمى في البحر، ورد بذلك بعض الروايات و اختاره شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في مسائل الخلاف [2].