responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 168

قال محمّد بن إدريس: الصحيح انّ اليد ألقيت باليمامة، ذكر ذلك البلاذري في تاريخه [1]، و هو أعرف بهذا الشأن، و أسيد بفتح الالف و كسر السين.

و إن كانت القطعة خالية من العظم، دفنت، و لا يجب تكفينها، و لا غسلها، و لا الصلاة عليها، و لا يجب على من مسها الغسل، بل يجب عليه غسل ما مسّها به فحسب.

و حكم قطعة قطعت من حي آدمي ذلك الحكم.

و المحرم إذا مات غسّل كما يغسّل الحلال، و يكفّن كتكفينه، غير أنّه لا يقرّب شيئا من الكافور.

و إن كان الميّت صبيا يغسّل كغسل الرجال، و يكفّن، و يحنط كذلك مثل الرجال، و إن كان الصبي ابن ثلاث سنين أو أقل من ذلك، فلا بأس أن يغسّله النساء، عند عدم الرجال مجردا من ثيابه، و كذلك الصبيّة إذا كان لها ثلاث سنين فما دونها، جاز للرجال تغسيلها عند عدم النساء، فإن زادت على ذلك لم يجز، و بعض أصحابنا يجوّز في الصبي أن يغسّله النساء إلى خمس سنين عند عدم الرجال، و الأول أظهر في المذهب.

و لا بأس أن يغسّل الرجل امرأته، و المرأة زوجها، و كذلك كلّ محرّم محرم يغسّل ذا رحمه من فوق الثياب في حال الاختيار، و هو الأظهر عند أصحابنا، و مذهب شيخنا أبي جعفر في سائر كتبه، إلا في استبصاره فإنّه قال:

ذلك عند الاضطرار دون الاختيار [2].

و إن ماتت المرأة و مات الصبي معها في بطنها دفن معها.

فإن كانت ذمية، دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها، و جعل ظهرها إلى القبلة، ليكون وجه الولد إلى القبلة، إذا كان من مسلم.


[1] لم نعثر عليه

[2] الاستبصار: الباب 117 من أبواب الجنائز.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست