اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 168
قال محمّد بن إدريس: الصحيح انّ اليد ألقيت باليمامة، ذكر ذلك البلاذري في تاريخه [1]، و هو أعرف بهذا الشأن، و أسيد بفتح الالف و كسر السين.
و إن كانت القطعة خالية من العظم، دفنت، و لا يجب تكفينها، و لا غسلها، و لا الصلاة عليها، و لا يجب على من مسها الغسل، بل يجب عليه غسل ما مسّها به فحسب.
و حكم قطعة قطعت من حي آدمي ذلك الحكم.
و المحرم إذا مات غسّل كما يغسّل الحلال، و يكفّن كتكفينه، غير أنّه لا يقرّب شيئا من الكافور.
و إن كان الميّت صبيا يغسّل كغسل الرجال، و يكفّن، و يحنط كذلك مثل الرجال، و إن كان الصبي ابن ثلاث سنين أو أقل من ذلك، فلا بأس أن يغسّله النساء، عند عدم الرجال مجردا من ثيابه، و كذلك الصبيّة إذا كان لها ثلاث سنين فما دونها، جاز للرجال تغسيلها عند عدم النساء، فإن زادت على ذلك لم يجز، و بعض أصحابنا يجوّز في الصبي أن يغسّله النساء إلى خمس سنين عند عدم الرجال، و الأول أظهر في المذهب.
و لا بأس أن يغسّل الرجل امرأته، و المرأة زوجها، و كذلك كلّ محرّم محرم يغسّل ذا رحمه من فوق الثياب في حال الاختيار، و هو الأظهر عند أصحابنا، و مذهب شيخنا أبي جعفر في سائر كتبه، إلا في استبصاره فإنّه قال: