اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 165
الشق، و يحلّ عقد الأكفان، و يلقّنه الذي يدفنه الشهادتين، و الإقرار بالنبي و الأئمة (عليهم السلام)، ثم يضع معه شيئا من تربة الحسين (عليه السلام)، و قال الشيخ أبو جعفر الطّوسي (رحمه الله): تكون التربة في لحده مقابلة وجهه [1]. و قال في اقتصاده: يكون في وجهه [2] و قال الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان:
تكون التربة تحت خدّه و هو الذي يقوى عندي و يضع خده على التراب، ثمّ يشرّج عليه اللبن. و يخرج من عند رجلي القبر.
و يكره أن ينزل إلى القبر بحذاء أو خفّ.
و يطم القبر و يرفع من الأرض مقدار أربع أصابع مفرجات، و لا يعلّى أكثر من ذلك، و يربع، و يكره أن يطرح فيه من غير ترابه.
و يستحب لمن حضره أن يطرح بظهر كفه ثلاث مرات التراب، و يترحم عليه، فإذا فرغ من تسوية القبر، ينضح الماء على القبر من أربع جوانبه يبدأ الرأس، فإذا فضل من الماء شيء صبّه على وسط القبر.
و يترحّم عليه من حضره، و ينصرف، و يتأخّر الولي أو من يأمره الولي و يستقبل القبلة، و يجعل القبر أمامه، و ينادي بأعلى صوته معيدا للتلقين الأول، فإنّه على ما روي [3] يكفى عن مسألة القبر إن شاء اللّه.
و ذهب بعض أصحابنا في كتاب له و هو الفقيه أبو الصلاح الحلبي تلميذ السيد المرتضى (رحمه الله) إلى أنّ الملقّن هاهنا يستدبر القبلة، و يستقبل وجه الميت و يلقنه [4].
و يكره تسخين الماء لغسل الأموات، إلا أن يدعو إلى ذلك حاجة.
[1] هذه العبارة غير موجودة في النهاية و الخلاف و المبسوط و الجمل و العقود.
[2] الاقتصاد: فصل في ذكر غسل الأموات،(ص)250 الطبع الحديث.
[3] الوسائل: الباب 35 من أبواب الدفن، ح 1 و 2 و 3.
[4] الكافي: في أحكام الجنائز،(ص)239 طبع مكتبة الإمام أمير المؤمنين بأصبهان.
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 165