responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 164

بالاتفاق و الإجماع اللذين أشرنا إليهما.

و الأفضل أن لا يكفّنه إلا بعد أن يغتسل، فإن لم يفعل توضّأ ثم كفنه، فيأخذ الخرقة التي هي الخامسة و يترك عليها شيئا من القطن و ينثر عليها شيئا من الذريرة و يشد بها فخذيه، و يضمهما ضما شديدا و يحشو القطن على حلقة الدبر، و بعض أصحابنا يقول في كتاب له: و يحشو القطن في دبره. و الأول أظهر، لأنّا نجنّب الميت كل ما نجنّبه الأحياء، و يستوثق من الخرقة.

ثم يؤزره و يلبسه القميص، و فوق القميص الإزار، و فوق الإزار الجرة، و يترك معه جريدتين رطبتين من النخل إن وجدا، و من الشجر الرطب، و يكتب عليهما ما كتب على الأكفان، و يضع إحديهما من ترقوته اليمنى، و يلصقها بجلده، و الأخرى من الجانب الأيسر، بين القميصين و الإزار.

و يضع الكافور على مساجده: جبهته، و يديه، و عيني ركبتيه، و طرف أصابع الرجلين فإن فضل منه شيء تركه على صدره، و لا يجعل في عينه، و لا في سمعه، و لا في فيه، و لا في أنفه، شيئا من الكافور و القطن، إلا ان يخاف خروج شيء من ذلك فيجعل عليه شيئا من القطن.

و يكره قطع الكفن بالحديد، و يكره أيضا بل الخيط لخياطته بالريق.

ثم يحمل إلى المصلّى، فيصلّى عليه، على ما نذكره في كتاب الصّلاة.

و أفضل ما يمشي المشيع للجنازة خلفها، و يجوز بين جنبيها، و يكره ان يتقدّمها مع الاختيار.

فإذا صلّي عليه حمل إلى قبره، فيترك عند رجلي القبر إن كان رجلا، و قدّام القبر ممّا يلي القبلة إن كانت امرأة.

ثم ينزل إلى القبر من يأمره الولي، بحسب الحاجة إن شاء شفعا، و إن شاء وترا، فيؤخذ الميت الرجل من عند رجلي القبر، و المرأة من قدّامه، فيسل سلا في ثلاث دفعات و لا يفاجأ به القبر دفعة واحدة، و يوضع في لحده، و هو أفضل من

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست