responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 163

ثم يقلب بقية ماء الكافور، و يغسل الأواني، و يطرح فيها ماء القراح، و يغسّله الغسلة الثالثة مثل ذلك بالماء القراح، و يمسح الغاسل يده على بطنه في الغسلتين الأولتين، و لا يمسح في الغسلة الثالثة، و قد ذكرنا طرفا من ذلك فيما مضى، و أعدناه هاهنا للبيان، و كلّما قلبه استغفر اللّه و سأله العفو، ثم ينشّفه بثوب نظيف.

و يغتسل الغاسل فرضا واجبا إمّا في الحال أو فيما بعد، فإن مس مائعا قبل اغتساله و خالطه لا يفسده و لا ينجسه، و كذلك إذا لاقى جسد الميت من قبل غسله إناء ثم أفرغ في ذلك الإناء قبل غسله مائع فإنّه لا ينجس ذلك المائع، و إن كان الإناء يجب غسله، لأنّه لاقى جسد الميّت، و ليس كذلك المائع الذي حصل فيه، لأنّه لم يلاق جسد الميت و حمله على ذلك قياس، و تجاوز في الأحكام بغير دليل، و الأصل في الأشياء الطهارة، إلى أن يقوم دليل قاطع للعذر، و إن كنّا متعبدين بغسل ما لاقى جسد الميت، لأنّ هذه نجاسات حكميات، و ليست عينيات، و الأحكام الشرعيات نثبتها بحسب الأدلة الشرعية.

و لا خلاف أيضا بين الأمّة كافّة إنّ المساجد يجب أن تنزه، و تجنب النجاسات العينيات، و قد أجمعنا بلا خلاف ذلك بيننا على أن لمن غسل ميّتا أن يدخل المسجد، و يجلس فيه، فضلا عن مروره، و جوازه، و دخوله إليه، فلو كان نجس العين لما جاز ذلك و أدّى إلى تناقض الأدلة.

و أيضا فإنّ الماء المستعمل في الطهارة على ضربين، ماء استعمل في الصغرى و الآخر في الكبرى، فالماء المستعمل في الصغرى لا خلاف بيننا انّه طاهر مطهر، و الماء المستعمل في الطهارة الكبرى الصّحيح عند محققي أصحابنا أنّه أيضا طاهر مطهر، و من خالف فيه من أصحابنا قال: هو طاهر يزيل به النجاسات العينيات و لا يرفع به الحكميات، فقد اتفقوا جميعا على انّه طاهر، و من جملة الأغسال و الطهارات الكبار: غسل من غسل ميتا، فلو نجس ما يلاقيه من المائعات، لما كان الماء الذي قد استعمله في غسله و إزالة حدثه طاهرا

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست