اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 160
و المفروض من الأكفان للرجال و النساء ثلاثة أثواب، مئزر و قميص و إزار، مع القدرة و الاختيار، على الصحيح من المذهب، و بعض أصحابنا يذهب إلى أنّ الواجب في حال الاختيار قطعة واحدة، و هو سلّار.
و المسنون للرجال، أن يزاد لفافة اخرى، إمّا حبرة، بكسر الحاء و فتح الباء، أو ما يقوم مقامها، و خرقة يشد بها فخذاه.
و يستحب أن يزاد أيضا عمامة يعمم بها محنكا، و إن كان امرأة زيدت على مستحب الرجال لفافة أخرى، لشدّ ثدييها، و روي نمط [1] و الصحيح الأول و هذا مذهب شيخنا الطوسي (رحمه الله) في كتاب الاقتصاد [2] لأنّ النمط هو الحبرة، و قد زيدت على أكفانها، لأن الحبرة مشتقة من التزين [3] و التحسين، و كذلك النمط هو الطريقة و حقيته الأكسية و الفرش ذات الطرائق، و منه سوق الأنماط بالكوفة، يقال فلان على نمط واحد، أي على طريقة واحدة، قال زهير:
تعالين أنماطا عتاقا و كلة.
و إذا اختلف الورثة في الكفن، اقتصر على المفروض منه و هو ثلاث قطع.
و إذا أخذ السيل الميت أو أكله السّبع و بقي الكفن، كان للورثة دون غيرهم و يحصّل الكافور، و الأعلى في الاستحباب وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث، الذي لم تمسّه النار، الخالص، الخام، الجلال، و معنى الجلال الجليل و هو الجيد يقال: جليل و جلال و طويل و طوال، فهو من أوزان المبالغة في أوصاف الجودة.
و يليه في مقدار المستحب أربعة دراهم، و في بعض الكتب أربعة مثاقيل، و المراد بها الدراهم هاهنا، و يليه في مقدار المستحب درهم واحد، و الواجب ما وقع.
عليه اسم الكافور مع الوجدان.
و يحصّل أيضا شيء من السدر للغسلة الاولى، و قليل كافور للغسلة الثانية،