responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 154

الأحكام [1] و مسائل الخلاف للسيّد المرتضى (رحمه الله): إن دم الحيض أسود بحراني، و في خبر آخر: دم الحيض أحمر بحراني.

قال محمّد ابن إدريس بحراني بالباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة المفتوحة، و بالحاء غير المعجمة المسكنة، و بالراء غير المعجمة المفتوحة، و بعدها الف و النون المكسورة، و بعدها ياء مشدّدة ليست للنسب، و هو الشديد الحمرة و السواد، كما يقال أبيض يقق و أسود حالك و حانك، و أحمر بحراني، و بأحرى، هكذا أورده ابن الأعرابي في نوادره، فأوردته كما أورده تنبيها عليه.

و النفساء: هي التي تضع الحمل، و ترى الدم، لأنّها مشتقة من النفس التي هي الدم، بدلالة قولهم: كلّ ما لا نفس له سائلة يريدون كلّ ما لا دم له سائل.

فإذا رأت الدم بعد وضعها الحمل بلا فصل، أو قبل مضي عشرة أيام من وقت وضعها الحمل فهي نفساء و حكمها حكم الحائض سواء، في جميع الأحكام اللازمة للحائض، بغير خلاف، و في أكثر أيامها على الصحيح من الأقوال و المذهب، لأنّ بعض أصحابنا يذهب إلى أن أكثر أيام النفاس عند استمرار دمها ثمانية عشرة يوما، ذهب إليه السيد المرتضى (رحمه الله) في بعض كتبه [2]، و كذلك الشيخ المفيد [3]، و عادا عنه في تصنيف آخر لهما.

عاد السيد عن ذلك في مسائل خلافه [4] بأن قال: عندنا الحد في نفاس المرأة أيام حيضها التي تعهدها و قد روي انّها تستظهر بيوم و يومين [5]، و روي في أكثره خمسة عشر يوما [6]، و روي أكثر من هذا [7]، و إلا ثبت ما تقدّم.


[1] التهذيب: لم نتحققه في مظانّه.

[2] و هو كتاب الانتصار في كتاب الطهارة.

[3] قاله المفيد في المقنعة في باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس(ص)57.

[4] لم نجد كتاب الخلاف للسيد المرتضى (رحمه الله).

[5] الوسائل الباب 3 من أبواب النفاس ح 2- 4- 5- 15- 11.

[6] الوسائل الباب 3 من أبواب النفاس ح 2- 4- 5- 15- 11.

[7] الوسائل الباب 3 من أبواب النفاس ح 2- 4- 5- 15- 11.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست