responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 153

الاستحاضة حدثا، فيجب عليها قطع الصّلاة و استيناف الوضوء، و انّما هذا كلام الشافعي، أورده شيخنا لأنّ الشافعي يستصحب الحال، و عندنا انّ استصحاب الحال غير صحيح، و انّ هذه الحال غير ذلك، و ما يستصحب في الحال فبدليل، و هو إجماع على المتيمّم إذا دخل في الصلاة و وجد الماء فإنّا لا وجب عليها الاستيناف بإجماعنا، لا إنا قائلون باستصحاب الحال، فليلحظ ذلك و ليتأمل.

و الحكم الثاني: أن ترى الدم أكثر من ذلك، و هو أن يثقب الدم الكرسف و لا يسيل، فيجب عليها أن تعمل ما عملته في الحكم الأول سواء، و يزيد عليه الغسل لصلاة الغداة.

و الحكم الثالث: أن ترى الدم يثقب الكرسف و يسيل، فيجب عليها أن تفعل ما فعلته في الحكم الثاني، و يزيد على ذلك وجوب غسلين ينضافان إلى الغسل الذي في الحكم الثاني، فإذا فعلت ذلك في أيام استحاضتها، فهي في حكم الطاهرات في جميع الشرعيات، إلا انّها يكره لها دخول الكعبة، و إذا وجب عليها حدّ الجلد لا يقام حتى ينقطع عنها دم الاستحاضة، لأنّها مريضة، و المريضة لا يقام عليها حدّ الجلد حتى تبرأ، فإن لم تفعل ما وصفناه، و صامت و صلّت، وجب عليها اعادة صلاتها و صيامها، و لا يحلّ لزوجها وطؤها.

و إن كانت قد أكلت في زمان استحاضتها، فإنّه يجب عليها قضاء الصوم و الكفارة، لأنّها أكلت في زمان الصيّام متعمدة لذلك.

و تجمع بين الظهر و العصر بغسل واحد، و كذلك بين العشاء الاولى و الآخرة، و الجمع منها بين هاتين الفريضتين، بأن تؤخّر الفريضة المتقدّمة إلى آخر وقتها، و تصلّي الفريضة الأخيرة في أوّل وقتها يجمع بينهما في الحال، و ذلك على الاستحباب دون الفرض و الإيجاب.

و قد يوجد في بعض الأخبار و الآثار و الكتب المصنفات، مثل تهذيب

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست