responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 152

و المستحاضة هي التي ترى الدم بعد أكثر أيام الحيض، و بعد أكثر أيام النفاس، و بعد استبانة حملها، على ما حققناه و أسلفنا القول فيه، و بعد خمسين سنة، و تغيير عادتها، و بعد تجاوز دمها عادتها، و العشرة الأيّام، و استمراره على ما قدّمناه، فيكون ما عدا العادة استحاضة و إن كان بعضها في العشرة الأيّام، هذا مع استمراره و تجاوزه العادة و العشرة الأيام ففي جميع هذه الأحوال هي مستحاضة و كذلك إذا رأت الدم أقل من ثلاثة أيام، فهي أيضا مستحاضة، و متى رأت هذا الدم وجب عليها أن تستبرئ نفسها بقطنة، و لها ثلاثة أحكام:

أحدها: أن تراه يسيرا لا يثقب الكرسف الذي هو القطن، فالواجب عليها الوضوء لكلّ صلاة، و تغيير القطن و الخرقة، و لا يجوز لها أن تجمع بين صلاتين بوضوء واحد، بل يجب عليها لكلّ صلاة وضوء، و تغيير القطنة، و الخرقة، و إتيان الصّلاة بعد وضوئها بلا فصل، و أمّا إذا توضّأت أولا في أول الوقت و لم تصل إلا في ثانيه أو وسطه أو آخره، فإنّ صلاتها غير صحيحة، لأن قولهم (عليهم السلام):

«يجب الوضوء عليها عند كلّ صلاة» [1] يقتضي المقارنة، لأن (عند) في لسان العرب لا تصغر، فهي للمقارنة كما انّ قبيلا و بعيدا للمقارنة، فكذلك عند، لأنّها مع ترك التصغير بمنزلة بعيد و قبيل في التصغير.

قال شيخنا في مبسوطة: إذا توضأت المستحاضة و قامت إلى الصّلاة، فانقطع عنها الدم قبل أن تكبّر تكبيرة الإحرام، فلا يجوز لها الدخول في الصّلاة إلا بعد ان تتوضأ ثانيا، لأنّ انقطاع دم الاستحاضة حدث يوجب الوضوء، ثم قال: فإن انقطع بعد تكبيرة الإحرام و دخولها في الصّلاة تمضي في صلاتها، و لا يجب عليها استينافها [2].

قال محمّد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب: إذا كان انقطاع دم


[1] الوسائل: الباب 1 من أبواب المستحاضة.

[2] المبسوط: كتاب الطهارة باب في أحوال الاستحاضة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست