responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 151

فوق المئزر، و ذلك محمول على كراهية ما دون القبل.

فإذا انقطع عنها الدم فالأولى لزوجها أن لا يقربها بجماع في قبلها حتى تغتسل، و ليس ذلك عند أصحابنا بمحظور، فإن كان شبقا و غلبته الشهوة، فليأمرها بغسل فرجها، و قد زالت عنه الكراهة سواء انقطع لأكثر الحيض، أو لأقلّه، لأنّ اللّه تعالى قال «وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ» [1] و هذه قد طهرت من و إذا أصبحت المرأة صائمة ثم حاضت، فلتفطر أيّ وقت رأت الدّم، و يستحب لها الإمساك تأديبا إذا رأت الدم بعد الزوال، فأما إذا كانت حائضا ثم طهرت، فالمستحب لها الإمساك تأديبا، سواء كان طهرها قبل الزوال أو بعده.

فإذا أرادت الاغتسال، فكيفية غسلها مثل غسل الجنابة سواء، إلا انّها لا تستبيح الصّلاة بمجرّده، على ما قدّمنا القول فيه و بيّناه، فإذا كان اغتسالها في وقت صلاة، و أرادت تقديم الوضوء على الغسل، نوت بوضوئها استباحة الصلاة، واجبا قربة إلى اللّه تعالى، و لا تنوي رفع الحدث، لأنّ حدثها الأكبر باق و هو الغسل، و إن أرادت تأخير الوضوء عن الغسل، نوت بغسلها رفع الحدث، و نوت بوضوئها استباحة الصّلاة، لأنّ حدثها قد ارتفع واجبا قربة إلى اللّه تعالى، و إن كان غسلها في غير وقت صلاة، و أرادت تقديم الوضوء على الغسل نوت بوضوئها استباحة الصلاة مندوبا، قربة إلى اللّه تعالى، و نوت أيضا بغسلها مندوبا ترفع به الحدث، و إن كان غسلها قبل وضوئها نوت به رفع الحدث مندوبا قربة إلى اللّه تعالى، و نوت بوضوئها بعده استباحة الصّلاة من غير أن ترفع به الحدث.

و إذا كانت المرأة جنبا فجاءها الحيض قبل أن تغتسل غسل الجنابة، فتدع الغسل إلى أن تطهر من حيضها، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجنابة، و قد أجزأها على ما قدّمناه في باب الجنابة و حررناه.


[1] البقرة: 222.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست