responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 150

النقاء و تترك الصّلاة على ما يظنه من لا بصيرة له، و قد حقّق ذلك شيخنا في الاستبصار [1].

و الحبلى الحامل المستبين حملها اختلف قول أصحابنا، و اختلفت أخبارهم، فبعض منهم يقول انّها تحيض، و حكمها حكمها قبل حملها، و منهم و هم الأكثرون المحصّلون يذهبون إلى أنّها لا ترى دم الحيض و لا تحيض، و أيّ دم تراه فهو دم استحاضة أو فساد، و هذا هو الصّحيح و به افتي و أعمل.

و الدليل على ذلك الحاسم للشغب انّه لا خلاف بين المخالف منهم في المسألة و المؤالف انّ إطلاق الحائض المدخول بها التي ما غاب زوجها عنها غيبة مخصوصة، لا يقع و لا يجوز، و انّه بدعة محظورة، و لا تبين به، و لا يقع جملة، هذا إجماعهم عليه بغير خلاف، و لا خلاف أيضا بين الفريقين بل الإجماع منعقد من أصحابنا جميعهم انّ طلاق الحامل يقع على كل حال، سواء كانت وقت طلاقها عالمة بالدم، متيقنة له، أو لم تكن كذلك، فلو كانت الحامل تحيض و ترى دم الحيض، لما جاز طلاقها في حال حيضها، و لتناقضت الأدلة، و بطل الإجماع من الفريقين و هذا أمر مرغوب عن المصير إليه و الوقوف عليه.

و قد بيّنا انّه لا يجوز لزوجها مجامعتها في قبلها خاصة، لموضع الدّم و له مجامعتها فيما دون ذلك من سائر بدنها دبرا كان أو غيره على الأصح و الأظهر من المذهب، و بعض أصحابنا يذهب إلى تحريم وطئها في دبرها كتحريم وطئها في قبلها، و هو السيد المرتضى في مسائل خلافه، و الدليل على ما اخترناه قوله تعالى «فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ» [2] و لا يخلو المراد به اعتزلوا النساء في زمان الحيض، أو في موضع الحيض الذي هو الدّم، فإن كان الأول فهذا خلاف إجماع المسلمين، فما بقي إلا القسم الآخر و انّما وردت أخبار [3] بأن له منها ما


[1] الاستبصار: الباب 90 باب الاستظهار للمستحاضة.

[2] البقرة: 222

[3] الوسائل: الباب 26 من أبواب الحيض.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست