responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 146

و هذا الذي ذكره صاحب الجمل و العقود في جمله [1]، و ذكر في نهايته [2] القول الآخر، و قد بيّنا عذره في مثل ذلك، لأنّ كتابه- أعني نهايته- كتاب خبر، لا كتاب بحث و نظر.

فان اشتبه دم الحيض بدم العذرة في زمان الحيض، فلتدخل المرأة قطنة، فإن خرجت منغمسة بالدم، فذاك دم حيض، و إن خرجت متطوقة بالدم فذاك دم عذرة.

فإن اشتبه عليها دم الحيض بدم القرح في أيّام الحيض فلتدخل إصبعها، فإن كان الدم خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح، و إن كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض.

و الصفرة في أيام الحيض حيض، و في أيّام الطهر طهر.

فإن كانت المرأة مبتدأة في الحيض، فأيّ دم رأته مع دوامه ثلاثة أيام متتابعات على أيّ صفة كان فهو دم حيض، فإن رأته إلى تمام العشرة الأيّام فالجميع حيض.

و ان تجاوز العشرة فلها أربعة أحوال:

أحدها: أن يتميّز لها بالصفة فلتعمل على التميز.

و الثاني: أن لا يتميّز لها و جاء الدم لونا واحدا، فلترجع إلى عادة نسائها من أهلها.

و الثالث: لا يكون لها نساء من أهلها، فلترجع إلى من هو من أبناء سنّها، فلتعمل على عادتهن.

الرابع: لا يكون لها نساء من أبناء سنّها، فعند هذه الحال اختلف قول


[1] الجمل و العقود: في ذكر الحيض و الاستحاضة و النفاس.

[2] النهاية: باب حكم الحيض و المستحاضة و النفساء.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست