responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 145

الأجناس و المصادر، ألا ترى انّ من أكل في نهار شهر رمضان متعمدا، و كرّر الأكل، لا يجب عليه تكرار الكفارة بلا خلاف.

و يجب عليها، الاغتسال عند نقائها من حيضها، و لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها و غير غائب عنها زوجها غيبة مخصوصة، و بعض أصحابنا يطلق هذا الموضع و يقول: و لا يصح طلاقها، و هذا لا بدّ من تقييده بما قيّدناه، و إلا فالحائض التي غير مدخول بها و الغائب عنها غيبة مخصوصة، يصح طلاقها بغير خلاف، و لا بدّ من التقيّد.

و لا يصح منها الغسل و لا الوضوء على وجه يرفعان الحدث و يصح منها الغسل و الوضوء على وجه لا يرفع بهما الحدث مثل غسل الإحرام و الجمعة و العيدين، و وضوئها لجلوسها في محرابها لتذكر اللّه تعالى بمقدار زمان صلاتها، و هما غسل و وضوء مأمور بهما شرعيان، فهذا معنى قولنا: على وجه يرفعان الحدث.

و لا يجب عليها قضاء الصلاة بإجماع المسلمين، و يجب عليها قضاء الصوم بالإجماع أيضا.

و يكره لها قراءة ما عدا العزائم، و مس ما عدا المكتوب من المصحف و حمله، و يكره لها الخضاب.

و متى رأت المرأة الدم لدون تسع سنين، لم يكن ذلك دم حيض.

و تيأس المرأة من الحيض إذا بلغت خمسين سنة مع تغيّر عادتها، فمتى رأت بعد ذلك كان دم استحاضة.

و أقل أيّام الحيض ثلاثة أيّام متتابعات، و أكثره عشرة أيام، لا خلاف بين أصحابنا في هذين الحدين و المقدارين، بل اختلفوا في كيفية الأقل، فمنهم من قال: تكون الثلاثة متوالية، و منهم من قال: سواء كانت متتابعة أو متفرقة إذا كانت في جملة العشرة، و القول الأول هو الأظهر، لأن الأصل بعد تكليفها الصوم و الصلاة، فمن ادّعى سقوط تكليفها بالصوم و الصلاة، يحتاج إلى دليل،

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست