responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 144

العدة برؤية القطرة من الدم الثالث، و قد قلنا ما عندنا في ذلك و حققناه، و هو انها إن كانت لها عادة مستقيمة مستمرة، فمذهب شيخنا أبي جعفر و قوله صحيح، و إن لم يكن لها عادة مستمرة فلا تخرج من العدة، إلا بعد استيفاء ثلاثة أيام متتابعات، لأنها في العدة بيقين، فلا تخرج من اليقين إلا بيقين مثله، فهذا تحرير القولين.

و إذا رأت المرأة دم الحيض، تعلّق بها عشرون حكما، لا يجب عليها الصّلاة، و لا يجوز منها فعل الصلاة، و لا يصح منها الصّوم، و يحرم عليها دخول المساجد إلا عابر سبيل، إلا المسجدين، و لا يصح منها الاعتكاف، و لا يصحّ منها الطواف، و يحرم عليها قراءة العزائم، و يحرم عليها مس كتابة القرآن، و يحرم على زوجها وطؤها، و يجب عليه إذا وطأها متعمدا الكفارة، إن كان في أوله فدينار، و إن كان في وسطه فنصف دينار، و إن كان في آخره فربع دينار، و يجب عليه التعزير.

و هل الكفارة واجبة أو مندوبة؟ لأصحابنا فيه قولان، الأظهر من المذهب انّها على الوجوب، و الآخر أنّها على الندب، فالسيد المرتضى (رحمه الله) و جماعة من أصحابنا مذهبهم الأول، و الشيخ أبو جعفر موافق لهذا القول في جمله و عقوده [1]، و ذكر في نهايته [2] انّها على الندب و الاستحباب، فقوله في جمله و عقوده هو فتواه، و ما ذكره في نهايته عذره فيه قد أوضحناه.

فإذا كرر الوطء فالأظهر أنّ عليه تكرار الكفارة، لأنّ عموم الأخبار يقتضي أنّ عليه بكلّ دفعة كفارة، و الأقوى عندي و الأصح أن لا تكرار في الكفارة، لأنّ الأصل براءة الذمة، و شغلها بواجب أو ندب يحتاج إلى دلالة شرعية، فأمّا العموم فلا يصح التعلّق به في مثل هذه المواضع، لأنّ هذه أسماء


[1] الجمل و العقود: في ذكر الحيض و الاستحاضة و النفاس، رقم 10 و 11 من واجباته.

[2] النهاية: كتاب الطهارة، باب حكم الحيض و المستحاضة و النفساء.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست